للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧ - لباس المرأة وزينتها أمام زوجها:

لكل واحد من الزوجين أن ينظر إلى جميع بدن الآخر من غير كراهة، سواء كان ذلك بشهوة أو بغير شهوة، وسواء في ذلك الفرج وغيره، وهذا قول جمهور العلماء، ومما يدل على ذلك:

١ - قوله تعالى: {والذين هم لفروجهم حافظون* إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين} (١).

والآية تدل على أن ما فوق النظر -وهو المس والغشيان- حلال بينهما، وبما أنه أبيح للزوج الاستمتاع به فمن باب أولى أن يباح له النظر إليه ولمسه كبقية البدن (٢).

٢ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له: الفَرَق" (٣).

وهو دليل على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه (٤).

٣ - وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: "احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك" (٥).

فالحاصل: أنه لا حد لعورة أحد الزوجين أمام الآخر، فتلبس المرأة ما شاءت لزوجها وتخلع ما شاءت، وتزين له بكل أنواع الزينة المباحة شرعًا، والتي سوف نتناولها بالتفصيل قريبًا، إن شاء الله.

مسائل تتعلق بأحكام النظر (٦)

١ - نظر الرجال -غير المحارم- إلى المرأة:

يحرم على الرجال النظر إلى النساء لغير ضرورة، وقد أمر الشارع بغض البصر.


(١) سورة المعارج: ٢٩، ٣٠.
(٢) المبسوط (١٠/ ١٤٨)، والمحلي (١٠/ ٣٣).
(٣) البخاري (٢٥٠)، ومسلم (٣١٩).
(٤) فتح الباري (١/ ٣٦٤).
(٥) أبو داود (٤٠١٧)، والترمذي (٢٧٦٩)، وابن ماجة (١٩٢٠) بسند حسن.
(٦) تقدم طرف من مسائل النظر فيما مضى.

<<  <  ج: ص:  >  >>