للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرضيع كما ذهب إليه الجمهور، لكن إذا دعت الحاجة كرضاع الكبير -الذي لا يستغنى عن دخوله على المرأة ويشق احتجابها منه- لجعله محرمًا فلا مانع من إعمال حديث سهيلة وسالم، لا سيما وأنه يجوز للحاجة ما يجوز لغيرها،

وهذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- واختاره الشوكاني (١)، وهو قول رابع في المسألة، وعليه تجتمع جميع النصوص في المسألة من غير إهمال لبعضها، والله أعلم.

[٣] صفة الرضاع المحرِّم:

هل يشترط في الرضاع المصُّ من الثدي؟ (٢)

ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن لبن المرضع يُحرِّم سواء مصَّه الطفل من ثديها أو حُلِب له في إناء وشربه منه، وسواء وضع له في الفم (الوجور) أو في الأنف (السعوط) أو بأي صفة كانت بحيث يحصل له به الغذاء وسد الجوع وإنبات اللحم وإنشاز العظم، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الرضاعة من المجاعة" (٣).

وأما ابن حزم فجعل مناط التحريم مسمى "الرضاع" فقال: ولا يسمى رضاعة إلا ما أخذ الرضيع بفيه الثدي وامتصاصه إياه، قال: فأما من سُقي من لبن امرأة فشرب من إناء أو حلب في فيه فبلعه أو أطعمه بخبز أو في طعام ... فكل ذلك لا يحرم شيئًا!! قلت: وهذا مذهب الليث وداود والظاهرية، وقول الجمهور أقوى لأن الاعتبار بشرب الصبي له لأنه المحرم، ولو ارتضع بحيث يصل إلى فيه ثم مجَّه لم يثبت التحريم فكان الاعتبار به، والله أعلم.

* فوائد:

* إذا نزل للبكر لبن فأرضعت طفلًا فهل يُحرِّم؟ (٤)

إذا نزل للمرأة لبن من غير وطء بكرًا كانت أو ثيبًا -فإن لبنها يحرِّم عند جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم، ويصير الطفل الذي ارتضعه ابنًا


(١) «مجموع الفتاوى» (٣٢)، و «نيل الأوطار» (٦).
(٢) «الأم» (٥/ ٣٨)، و «البدائع» (٤/ ٩)، و «المغني» (٧/ ٥٣٨)، و «المحلي» (١٠/ ٧)، و «جامع أحكام النساء» (٣/ ٨٠).
(٣) صحيح: تقدم قريبًا.
(٤) «الأم» (٤/ ٤٢)، و «المغني» (٧/ ٥٤٦)، و «جامع أحكام النساء» (٣/ ٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>