للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحد، أو قد يعرفها أصحابه الذين يعرفون علاقاته غير المشروعة، ثم ينطلق بها إلي بيت صديقه -مثلًا- فيمارس معها الجنس، ثم ترجع إلى بيت أبيها الذي ينفق عليها، ويكون هذا العقد بينهما عبارة عن ورقة بينهما، وربما شهادة هؤلاء الفسَّاق!!.

* وهذا العقد فاسد، بل هو في الحقيقة زنا -والعياذ بالله- لأنه فقد شرطًا من شروط النكاح (١) التي لا يصح إلا بها، وهو: إذن وليِّ المرأة.

فقد دلَّ الكتاب والسنة على اشتراط الولي في صحة النكاح، وعلى هذا جماهير العلماء، وستأتي هذه الأدلة مفصَّلة في "شروط عقد النكاح".

فإذا تقرر فساد هذا الزواج، فيجب فسخه أبدًا، وإن طال الزمان بعد الدخول.

الصفات المطلوبة في الزوجين (٢)

(أ) الصفات التي يستحب توفرها في الزوجة:

١ - أن تكون ذات دين: لقوله تعالى: {ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم} (٣).

ولقوله صلى الله عليه وسلم: "فاظفر بذات الدين تربت يداك" (٤).

٢ - إذا اجتمع مع الدِّين: جمال وحسب ومال فهو خير:

قال صلى الله عليه وسلم: "تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك" (٥).

٣ - أن تكون ذات عطف وحنان:

قال صلى الله عليه وسلم: "خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش: أحناه على ولد في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يده" (٦).


(١) ستأتي هذه الشروط قريبًا.
(٢) من «أحكام النكاح والزفاف» لشيخنا مصطفى العدوي - حفظه الله - (ص: ٥٦ - ٦٠) بتصرف يسير.
(٣) سورة البقرة: ٢٢١.
(٤) صحيح: وهو الآتي بعده.
(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٥٠٩٠)، ومسلم (١٤٦٦).
(٦) صحيح: أخرجه البخاري (٥٠٨٢)، ومسلم (٢٥٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>