للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - وعن سهل بن سعد رضي الله عنه: أن امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رجل: "زوجنيها ... " الحديث (١).

ومحل هذا إذا أُمنت الفتنة كما لا يخفى، فإن وجدت الفتنة في إخبارها للرجل برغبتها في الزواج منه، لم يجز لما فيه من الفساد {والله لا يحب الفساد} (٢) (٣).

* من لا يجوز خِطبتُهنَّ:

[١] المحرمات من النساء سواء على التأبيد أو التأقيت: لأن الخِطبة مقدمة إلى النكاح، وما دام النكاح ممنوعًا فتكون الخطبة كذلك، وقد تقدم ذكر المحرمات من النساء قريبًا.

على أنه يحلُّ خطبة الكافرة (المجوسية ونحوها) لينكحها إذا أسلمت (٤).

[٢] المرأة المعتدَّة (في فترة العدَّة):

وهي وإن كانت داخلة في عموم المحرمات على التأقيت -كما تقدم- إلا أن لها أحكامًا وتفصيلات خاصة، ويختلف حكم خطبة المعتدة باختلاف حالتها.

* والمعتدة لا تخلو من حالات:

(أ) أن تكون معتدَّة من وفاة زوجها:

فهذه لا يجوز للرجل أن يصرِّح لها بالخطبة، كأن يقول: أريد أن أتزوجك أو: إذا انقضت عدَّتك تزوجتك، وعلى تحريم ذلك اتفاق الفقهاء (٥). لكن يجوز له أن يعرِّض لها برغبته في ذلك دون تصريح:

قال الله تعالى: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ... واعلموا أن الله غفور حليم} (٦). ولأن الخاطب إذا صرَّح بالخطبة تحققت رغبته فيها، فربما تكذب في انقضاء العدة.

قال شيخ الإسلام (٣٢/ ٨): " ... ومن فعل ذلك (أي من التصريح بخطبة


(١) صحيح: أخرجه البخاري (٥١٢٦)، ومسلم (١٤٢٥).
(٢) سورة البقرة.
(٣) «جامع أحكام النساء» (٣/ ٢١١ - الحاشية) بتصرف.
(٤) «نهاية المحتاج» (٦/ ١٩٨).
(٥) «ابن عابدين» (٢/ ٦١٩)، و «مغني المحتاج» (٣/ ١٣٥)، و (٣/ ١٣٥)، و «كشاف القناع» (٥/ ١٨).
(٦) سورة البقرة: ٢٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>