للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واحدة» (١).

وهي كثيرة عن عليٍّ وابن عباس والربيِّع وعثمان، قال الصنعاني: «كلهم متفقون على أن مسحهما مع الرأس مرة واحدة، أي: بماء واحد، كما هو ظاهر لفظة «مرة» إذ لو كان يؤخذ للأذنين ماء جديد ما صدق أنه «مسح على رأسه وأذنيه مرة واحدة» وإن احتمل أن المراد أنه لم يكرر مسحهما وأنه أخذ لهما ماء جديدًا فهو احتمال بعيد» اهـ (٢).

قلت: وإن أخذ لأذنيه ماءً جديدًا فلا بأس كذلك، لثبوته عن ابن عمر (٣).

تنبيه: لا يشرع مسح الرقبة في الوضوء، لأنه لم يصح فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (٤).

٦ - غسل الرجلين مع الكعبين (٥):

وغسل الرجلين واجب عند جماهير أهل السنة، لقوله تعالى: {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ} (٦). بنصب «أرجلكم» عطفًا على المغسولات.

وكل من روى صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم أثبت غسل الرجلين إلى الكعبين، ومن ذلك حديث عثمان الذي فيه: «... ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين ..» (٧). والكعبان داخلان في الغسل، لأن الحد إذا كان من جنس المحدود دخل فيه -كما تقدم- ويدل على هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة فأدركنا وقد أرهَقْنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: «ويل للأعقاب من النار» مرتين أو ثلاثًا (٨).


(١) صحيح: أخرجه أبو داود (١٣٣)، والترمذي (٣٦)، والنسائي (١/ ٧٤)، وابن ماجه (٤٣٩) وغيرهم وله طرق يصح بها عن ابن عباس، وأصله عند البخاري (١٥٧) مختصرًا، وله شاهد من حديث الربيع بنت معوِّذ، أخرجه أبو داود (١٢٦)، والترمذي (٣٣)، وابن ماجه (٤١٨) وكذا من حديث المقدام بن معد يكرب.
(٢) «سبل السلام» (١/ ٤٩).
(٣) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٢٩)، والبيهقي (١/ ٦٥).
(٤) «مجموع الفتاوى» (١/ ٥٦)، و «زاد المعاد» (١/ ٤٩)، وانظر «السلسلة الضعيفة» (٦٩ - ٧٤٤).
(٥) الكعبان: هما العظمتان الناتئتان على جانبي القدم.
(٦) سورة المائدة، الآية: ٦.
(٧) صحيح: أخرجه البخاري (١٥٨)، ومسلم (٢٢٦).
(٨) صحيح: أخرجه البخاري (١٦١)، ومسلم (٢٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>