للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - عن عمر رضي الله عنه. قال: "أيما امرأة غُرَّ بها رجل، بها جنون أو جُذام أو برص، فلها المهر بما أصاب منها، وصداق الرجل على من غرَّه" (١). وسيأتي في كتاب الفرق بين الزوجين" مشروعية التفريق بسبب العيوب في أحد الزوجين.

٤ - الأدلة التي حثت على النظر إلى المخطوبة ومعرفة العيوب، كحديث أبي هريرة "أن رجلًا خطب امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئًا" (٢).

٥ - الأدلة العامة في اجتناب المصابين بالأمراض المعدية كقوله صلى الله عليه وسلم: "لا توردوا الممرض على المُصِحِّ" (٣).

وقوله صلى الله عليه وسلم: " .. وفرَّ من المجذوم فرارك من الأسد" (٤) وهذا لا يعلم إلا بالفحص.

٦ - الأدلة العامة في النهي عن الضرر.

ومما تقدم يمكن القول بأن الفحص الطبي قبل الزواج لا يعارض الشريعة، بل هو موافق لمقاصدها، وعليه: فإذا رأى ولي الأمر إلزام الناس به -في حالة انتشار الأمراض- فإنه يجوز ذلك من باب السياسة الشرعية، وإن كان ليس لهذا الفحص تأثير في صحة العقد شرعًا.

* تحفُّظات:

١ - ينبغي أن لا يُجبر الناس على إجراء الفحوصات التي لا حاجة ماسة إليها، وإنما تضبط بالحاجة وبما يتعلق بالأمراض الضارة بمستقبل الزواج، من غير توسُّع يرهق كاهل الناس بتكاليفه، وحتى لا تكون هذه الفحوص أداة وذريعة لابتزاز الناس والإضرار بهم.

٢ - لابد للأطباء القائمين على هذه الفحوصات من الحفاظ على أسرار الناس ومعايبهم لئلا تتخذ ذريعة للإفساد.


(١) رجاله ثقات: أخرجه مالك (٢/ ٥٢٦)، وعبد الرزاق (١٠٦٧٩)، والبيهقي (٧/ ٢١٤).
(٢) صحيح: أخرجه مسلم.
(٣) صحيح: أخرجه البخاري.
(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٥٣٨٠)، وأحمد (٢/ ٤٤٣)، والبيهقي (٧/ ٢١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>