للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* حكمها: فهذه الشروط، اتفق أهل العلم على صحتها وعلى وجوب الوفاء بها (١).

[٢] شروط منافية لمقصود العقد، أو منافية لحكم الله وشرعه (الشروط الفاسدة):

كأن تشترط المرأة على زوجها أن لا تطيعه، أو أن تخرج من غير إذنه، أو أن لا يقسم لضرائرها ولا ينفق عليهن، أو أن يشترط الزوج أن لا مهر لها ونحو ذلك فهذه شروط مخالفة لما نصَّ عليه الشارع.

وكأن تشترط عليه أن لا يجامعها ونحو ذلك مما ينافي المقصود من النكاح.

* حكمها: ومثل هذه الشروط، اتفق أهل العلم -كذلك- على عدم صحتها لتضمنها الأمر بما نهى الله عنه، أو النهي عما أمر الله به، أو تحليل ما حرَّمه، أو تحريم ما حلله، وهذا هو معنى قول النبي صلى الله

عليه وسلم: "ما بال رجال يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق ... " (٢).

* لكن .. ما حكم العقد الذي يُشترط فيه هذه الشروط الفاسدة؟

بعد الاتفاق على أن الشروط الفاسدة لا تصح وأنه لا يُوفى بها، اختلف أهل العلم في حكم العقد الذي اشتُرطت فيه هذه الشروط على ثلاثة أقوال (٣):

الأول: لا يَبْطُل العقد بالشروط الفاسدة إلا شرط التأقيت: وهذا مذهب الحنفية، فإن الأنكحة المنهي عنها كالشغار والتحليل تصحُّ إذا أبطلت منها الشروط الفاسدة، إلا نكاح المتعة لأنه اشترط فيه التأقيت فلا يصح.

الثاني: من هذه العقود ما يبطل بالشرط الفاسد ومنها ما لا يبطل: وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وضابط الشرط الذي يُبطل العقد عندهم: أن يكون مخلًّا بمقصود النكاح، كاشتراط طلاقها أو عدم وطئها أو تأقيت زواجها ونحوه.


(١) «فتح الباري» (٩/ ٢١٨ - المعرفة)، و «روضة الطالبين» (٧/ ٢٦٤)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٢٢٦).
(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٢١٦٨)، ومسلم (١٥٠٤) عن عائشة.
(٣) «البدائع» (٢/ ٢٨٥)، و «روضة الطالبين» (٧/ ٢٦٥)، و «المغني» (٧/ ٤٥١)، و «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ١٥٩ - ١٦٢)، و «أحكام الزواج» للأشقر (ص: ١٨٢ - ١٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>