للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - حديث علقمة قال: أُتي عبد الله [بن مسعود] في امرأة تزوَّجها رجل ثم مات عنها، ولم يفرض لها صداقًا ولم يكن دخل بها، قال: فاختلفوا إليه فقال: "أرى لها مثل صداق نسائها، ولها الميراث وعليها العدة" فشهد معقل بن سنان الأشجعي: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع ابنة واشق بمثل ما قضى" (١).

٢ - ولأنه عقد مدته العمر، فبموت أحدهما ينتهي ويستقر بع العوض، كانتهاء الإجارة.

٣ - ولأن الموت يكمل به المهر المسمى، فيكمل به مهر المثل للمفوضة، كالدخول.

الثاني: لا شيء لها: وهو مذهب مالك والقول الآخر للشافعي، وحجتها:

أنها فرقة وردت على تفويض صحيح قبل فرض ومسيس، فلم يجب بها مهر كفرقة الطلاق!! (٢).

قلت: قد علَّق الشافعي -رحمه الله- القول في المسألة على صحة الحديث المتقدم، وهو صحيح، فيتعين صحة المذهب الأول وهو الأظهر عند الشافعية، والله أعلم.

٣ - الخلوة الصحيحة بين الزوجين ولو بدون جماع:

ضابط الخلوة الصحيحة: أن يجتمع الزوجان -بعد العقد الصحيح- في مكان يتمكنان فيه من التمتع الكامل، بحيث يأمنان دخول أحد عليهما، وليس بأحدهما مانع طبعي -كوجود شخص ثالث ونحوه- يمنع من الاستمتاع (٣).

فإذا حصلت هذه الخلوة بعد العقد، فاختلف أهل العلم في القدر الذي تستحقه المرأة من المهر إذا طلقها على قولين (٤):

الأول: تستحق جميع المهر ولو لم يحصل جماع، وهذا مذهب أبي حنيفة


(١) صحيح: أخرجه أبو داود (٢١١٤)، والترمذي (١١٤٥)، والنسائي (٦/ ١٢١)، وابن ماجة (١٨٩١)، وأحمد (٣/ ٤٨٠).
(٢) انظر «الحاوي» (١٢/ ١٠٦)، و «الأم» (٥/ ٥١)، مع «المراجع السابق».
(٣) «ابن عابدين» (٢/ ٤٦٥)، وزاد الحنفية من موانع الخلوة: المرض، والمانع الشرعي كالصوم والحيض والإحرام ونحوه، وفيه نظر لأن هذا قد لا يمنع ارتكاب المحظور وحصول الجماع كما لا يخفى.
(٤) «بداية المجتهد» (٢/ ٤٩)، و «المبسوط» (٦/ ٦٣)، و «الحاوي» (١٢/ ١٧٣)، و «المحلي» (٩/ ٤٨٢) مع المراجع السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>