للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أن يدعى الشخص إلى موضع فيه منكر من خمر أو معازف ونحوها، فحينئذ لا يجوز الحضور إلا بقصد إنكارها ومحاولة إزالتها، فإن أزيلت وإلا وجب الرجوع، ومما يدل على هذا:

حديث علي قال: صنعت طعامًا فدعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء فرأى في البيت تصاوير فرجع [فقلت: يا رسول الله، ما أرجعك بأبي أنت وأمي؟ قال: "إن في البيت سترًا فيه تصاوير، وإن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه تصاوير"] (١).

٢ - أن يكون الداعي ممن يخص بدعوته الأغنياء لا الفقراء.

٣ - أن يكون الداعي ممن لا يتورع عن أكل الحرام ويتخوض في الشبهات، إلى غير ذلك من الأعذار الشرعية التي يترك الواجب من أجلها.

وكذلك يعذر المدعو إذا وجد عنده عذر شرعي كالذي يبيح التخلف عن الجمعة: من كثرة مطر أو وحلٍ أو خوف عدو أو خوف على مال أو نحو ذلك.

* يجوز للعروس أن تخدم أضياف زوجها يوم عرُسها:

فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: "دعا أبو أسيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه وكانت امرأته يومئذ خادمهم وهي العروس، قال سهل: تدرون ما سقت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل فلما أكل سقته إياه" (٢).

قلت: ومحل هذا الفعل هو أمن الفتنة كما لا يخفى، والله أعلم.

* التهنئة بالزواج:

من محاسن الشريعة تهنئة المسلم أخاه المسلم بما حصل له من الخير، والدعاء له بالبركة ودوام النعمة وشكرها، لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للمتزوج بالبركة ودوام التوفيق وطول العشرة (٣).

* ما يقال للعروسين:

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفأ الإنسان -إذا تزوج- قال: "بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير" (٤).


(١) ابن ماجة (٣٣٥٩)، وأبو يعلى (٤٣٦) والزيادة له وصححه الألباني.
(٢) البخاري (٥١٧٦)، ومسلم (٢٠٠٦)، وابن ماجة (١٩١٢).
(٣) «فقه الزواج» د. السدلان (ص: ٩٧).
(٤) أبو داود (٢١٣٠)، والترمذي (١٠٩١)، وابن ماجة (١٩٠٥) بسند حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>