للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحدة؟» فقال ركانة: والله ما أردتُ إلا واحدة، فردَّها إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فطلَّقها الثانية في زمن عمر بن الخطاب، والثالثة في زمن عثمان» (١).

قالوا: فقد أحلفه النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أراد بالبتة واحدة، فدلَّ على أنه لو أراد بها أكثر لواقع ما أراده، ولو لم يفترق الحال لم يحلفه.

وأجيب: بأن هذا الحديث مضطرب لا يصح وقد أعلَّه الأئمة كأحمد والبخاري وغيرهم (٢)، ثم إن في بعض طرقه: أنه طلقها ثلاثًا في مجلس واحد، فقال - صلى الله عليه وسلم -: «في مجلس واحد»؟ قال: نعم، قال: «فإنما تلك واحدة، فأرجعها إن شئت» وهو ضعيف كذلك وإن كان أمثل الطرق!!

٧ - ما يُروي عن إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن الصامت عن داود بن عبادة عن أبيه عن جده قال: طلق جدِّي امرأةً له ألف تطليقة، فانطلق أبي إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم - فذكر له ذلك، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ما اتقى الله جدُك، أما ثلاث فله، وأما تسعمائة وسبعة وتسعون فعدوان وظلم، إن شاء الله عذَّبه، وإن شاء غفر له» (٣) وأجيب: بأنه باطل لا يحتج به.

٨ - وما يُروى عن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أنه طلق امرأة وهي حائض، ثم أراد أن يُتبعها بتطليقتين أخريين عند القرءين الباقيين، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «يا ابن عمر، ما هكذا أمرك الله، أخطأت السنة» ... فقلت: يا رسول الله، لو كنت طلقتها ثلاثًا، أكان لي أن أجمعها؟ قال: «لا، كانت تبينُ، وتكون معصية» (٤).

وأجيب عن الحديث بأنه منكر، لا يصح.

٩ - وما يُروى عن معاذ قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «يا معاذ من طلق للبدعة واحدة أو اثنتين أو ثلاثًا ألزمناه بدعته» (٥).


(١) ضعيف مضطرب: له طرق عند أبي داود (٢١٩٦ - ٢٢٠٦)، والترمذي (١١٧٧)، وأحمد (١/ ٢٦٥)، وعبد الرزاق (١١٣٣٤ - ١١٣٣٥)، والحاكم (٢/ ٤٩١)، والبيهقي (٢/ ٤٩١) وغيرهم وانظر «إرواء الغليل» (٧/ ١٣٩).
(٢) «الكامل» لابن عدي (٥/ ٢٠٨)، و «الضعفاء» للعقيلي (٢/ ٩٠)، و «الميزان» (٣/ ١٦١)، و «العلل المتناهية» (٢/ ٦٣٩)، و «التمهيد» (١٥/ ٧٩) عن «جامع أحكام النساء» (٤/ ٦٦ - ٦٧).
(٣) باطل: أخرجه عبد الرزاق (١١٣٣٩)، والدارقطني (٤/ ١٢).
(٤) منكر: أخرجه الدارقطني (٤/ ٣١)، والبيهقي (٧/ ٣٣٠)، وانظر «الإرواء» (٢٠٥٤).
(٥) باطل: أخرجه الدارقطني (٤/ ٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>