للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد يكون الظهار معلَّقًا على شرط كما لو قال لزوجته: (إن دخلت الدار فأنت عليَّ كظهر أمي) فإذا وجد الشرط وقع الظهار، ولكنه قبل وجود الشرط لا يعتبر مُظاهرًا وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد، ومثل إضافة الظهار إلى زمن مستقبل.

وإذا علَّق الظهار على مشيئة الله تعالى كما لو قال: (أنت عليَّ كظهر أمي إن شاء الله) لم يقع الظهار.

(جـ) من جهة التأقيت والتأبيد (١):

يصحُّ أن يكون الظهار مؤبَّدًا أي غير محددة بمدة معينة، ويصح أن يكون مؤقتًا بمدة معينة - عند الجمهور خلافًا للمالكية- كأن يقول لزوجته: (أنت عليَّ كظهر أمي شهرًا- أو: حتى ينقضي رمضان، ونحو ذلك).

قلت: ويدل عليه ما تقدم في حديث سلمان بن صخر الأنصاري أنه: «جعل امرأته عليه كظهر أمِّه حتى يمضي رمضان، فلما مضى نصف رمضان وقع عليها ليلًا، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - ....» الحديث (٢). وفيه أنه أوقعه ظاهرًا وأمره بالكفارة.

آثار الظهَّار:

إذا تحقق الظهار وتوافرت شروطه، ترتبَّ عليه الآثار الآتية:

[١] حُرمة الجماع قبل الكفارة:

فيحرُم على المُظاهر أن يطأ زوجته قبل أن يكفِّر كفارة الظهار، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم إذا كانت الكفارة الواجبة عتقًا أو صومًا، لقوله تعالى: {والَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ واللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٣) فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} (٣)

وأما إذا كانت الكفارة بالإطعام (٤): فذهب أحمد - في رواية- وأبو ثور وابن


(١) «البدائع» (٣/ ٢٣٥)، و «مغنى المحتاج» (٣/ ٣٥٧). و «الخرشى» (٣/ ٢٣)، و «المغني» (٧/ ٣٤٩).
(٢) حسن بطرقه: تقدم تخريجه قريبًا.
(٣) سورة المجادلة: ٣، ٤.
(٤) «البدائع» (٣/ ٢٣٤)، و «جواهر الإكليل» (١/ ٣٧٣)، و «الأم» (٥/ ٢٦٥)، و «المغنى» (٧/ ٣٤٧)، و «المحلى» (١٠/ ٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>