للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥، ٦ - الابن، وابن الابن وإن نزلت درجته.

٧ - الأخ الشقيق.

٨ - الأخ لأب.

٩ - ابن الأخ الشقيق.

١٠ - أبن الأخ لأب.

١١ - العم الشقيق.

١٢ - العم لأب.

١٣ - ابن العم الشقيق.

١٤ - ابن العم لأب.

١٥ - المعتِق.

وهؤلاء هم الوارثون بالتعصيب - وسيأتي معناه - من الرجال.

(ب) الوارثات من النساء تفصيلًا (عشرة):

١ - البنت.

٢ - بنت الابن وإن نزلت.

٣ - الأم.

٤ - الجدَّة من جهة الأم، وإن علت.

٥ - الجدَّة من جهة الأب، وإن علت.

٦ - الأخت الشقيقة.

٧ - الأخت لأب.

٨ - الأخت لأم.

٩ - الزوجة.

١٠ - المعتِقة.

الإرث على نوعين:

المستحقون للميراث - الذين تقدم ذكرهم - يرثون أنصبتهم على وجهين: إرث بالفرض، وإرث بالتعصب.

١ - الإرث بالفرض: أي بالنصيب المقدَّر شرعًا في كتاب الله، والفروض المقدرة في كتاب الله ستة، وهي: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.

<<  <  ج: ص:  >  >>