للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأصحاب الفروض المقدَّرة من الرجال أربعة: الأب، والجد لأب وإن علا، والزوج، والأخ لأم، ومن النساء ثمانية: هي العشر المذكورات ما عدا الجدة من جهة الأم (تسمى: الجدة الفاسدة، وهي التي يدخل نسبتها إلى الميت أنثى) والمعتقة.

ويسمى الزوج والزوجة: أصحاب الفروض السببية، إذ إن ميراثهما بسبب الزواج لا بسبب القرابة، ويسمى الباقون: أصحاب الفروض النَّسَبية.

وأصحاب الفروض يرثون إذا لم يوجد من يحجبهم من الميراث حجب حرمان كما سيأتي.

وقد يجتمع الإرث بالفرض مع الإرث بالتعصيب، وسيأتي قريبًا أنصبة الورثة في الحالات المختلفة.

٢ - الإرث بالتعصيب:

العصبة لغة: قوم الرجل، وهم بنوه وأبوه وقرابته الذكور من جهتهم.

واصطلاحًا: من يرث بغير تقدير (ليس له نصيب مقدَّر).

العصبة قسمان: نسبية وسببيَّة:

(أ) العصبة النسَبَّية: وهي على ثلاثة أقسام:

[١] العصبة بنفسه: وهو كل ذكر لا تدخل في نسبته إلى الميت أنثى، فإن دخلت الأنثى في نسبته للميت لم يكن عصبة، كأولاد الأم (الأخ لأم).

وبهذا الضابط يتضح أن جميع الذكور الوارثين الذين تقدم ذكرهم يكونون عصبة بأنفسهم ما عدا: الزوج والأخ لأم.

جهات العصبة بالنفس:

ويظهر من هذا الضابط أن العصبة بالنفس لهم أربع جهات:

١ - جهة البنوَّة: أي أبناء الميت ثم أبناؤهم وإن نزلوا.

٢ - جهة الأبوَّة: أبو الميت وآباؤه وإن علوا.

٣ - جهة الأخوة: إخوة الميت الأشقاء، ثم إخوته لأبيه، ثم أبناء الإخوة الأشقاء، ثم أبناء الإخوة لأب مهما نزلوا.

٤ - جهة العمومة: وهم أعمام الميت الأشقاء، ثم أعمامه لأبيه، ثم أبناء الأعمام الأشقاء، ثم أبناء الأعمام لأب.

<<  <  ج: ص:  >  >>