للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنما الماء من الماء» (١) والمراد: أن الاغتسال (بالماء) يكون إذا أنزل (الماء) وهو المني.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعليٍّ: «إذا فَضَخْتَ الماء فاغتسل» (٢) وفي لفظ: «إذا حذفت» ولا يكون بهذه الصفة إلا إذا خرج بشهوة كما قال الله تعالى: {خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ} (٣).

وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: «جاءت أم سليم -امرأة أبي طلحة- إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غُسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نعم، إذا رأت الماء» (٤) وهو دالٌّ على أنه لا يشترط للغسل من الاحتلام أن يخرج بشهوة ودفق، بل إذا رأى المني في ثوبه وجب الغسل وإلا فلا غسل عليه وإن ذكر أنه احتلم، لحديث عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامًا؟ فقال: «يغتسل» وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل؟ فقال: «لا غُسل عليه» (٥).

تنبيهان:

١ - المرأة في كل ما تقدم كالرجل سواء بسواء.

٢ - من سال منه المني بلا شهوة: لمرض أو برد أو نحوه، فلا غسل عليه في أصح قولي العلماء وهو مذهب الجمهور، خلافًا للشافعي وابن حزم.

وقد أجمع العلماء (٦) على إيجاب الغسل بخروج المني بشهوة -في اليقظة- وبالاحتلام مع خروج المني، إلا ما يُروى عن إبراهيم النخعي أنه كان لا يرى على المرأة الغسل من الاحتلام، قال الشوكاني: ما أظنها تصح الرواية عنه، ولو صحت لكان قوله مخالفًا لإجماع من قبله من المسلمين، ومن بعده. اهـ.

[٢] التقاء الختانين ولو من غير إنزال: فإذا غابت حشفة ذكر الرجل في فرج المرأة فقد وجب عليهما الغسل أنزلا أو لم ينزلا، لحديث أبي هريرة عن النبي


(١) صحيح: أخرجه مسلم (٣٤٣)، وأبو داود (٢١٤).
(٢) صحيح: أخرجه أبو داود (٢٠٦)، والنسائي (١٩٣)، وأحمد (١/ ٢٤٧) وأصله في «الصحيحين».
(٣) سورة الطارق، الآية: ٦.
(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٢٨٢)، ومسلم (٣١٣).
(٥) صحيح: أخرجه الترمذي (١١٣)، وأبو داود (٢٣٣).
(٦) «المجموع» (١/ ١٣٩)، و «بداية المجتهد» (١/ ٥٨)، و «السيل الجرار» (١/ ١٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>