للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويشترط في الشهادة على الردة أن تكون من شاهدين عدلين في قول أكثر أهل العلم، وخالف الحسن فاشترط شهادة أربعة، قال: لأنها شهادة بما يوجب القتل، فلم يُقبل فيها إلا أربعة قياسًا على الزنا (!!).

وفيه نظر، لأنه قياس لا يصح، إذ ليست العلة في اشتراط الأربعة في الزنا هي القتل، بدليل أنه يعتبر في زنا البكر كذلك الأربعة في الشهادة، ولا قتل فيه.

ويجب التفصيل في الشهادة على الردة بأن يبين الشهود وجه كفره، نظرًا للخلاف في موجباته، وحفاظًا على الأرواح (١).

وإذا أنكر المرتد؟

إذا أنكر المرتد ما شهد به عليه اعتبر إنكاره توبة ورجوعًا عند الحنفية، فيمتنع القتل في حقه.

وأما الجمهور فقالوا: يحكم عليه بالشهادة ولا ينفعه إنكاره، بل يلزمه أن يأتي بما يصير به الكافر مسلمًا (٢).

استتابة المرتد:

اختلف أهل العلم في حكم استتابة المرتد بعد ثبوت الردة عليه، على خمسة أقوال:

الأول: يجب استتابته مطلقًا، سواء كان مسلمًا أصليًّا ثم ارتد، أو كان كافرًا ثم أسلم ثم ارتد، وهذا مذهب مالك والرواية المشهورة في مذهب أحمد، وهو رواية عن أبي حنيفة وقول للشافعي، وبه قال عطاء والنخعي والثوري والأوزاعي وإسحاق (٣) واحتجوا بما يلي:

١ - حديث جابر «أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت عن الإسلام فبلغ أمرها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمر أن تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت» (٤) وهو حديث ضعيف.

٢ - أثر عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه: قدم عليه رجل من قبل أبي موسى، فسأله


(١) «المغني» (٨/ ٥٥٧)، و «الخرشي» (٨/ ٦٤).
(٢) «ابن عابدين» (٤/ ٢١٦)، و «مغني المحتاج» (٤/ ١٣٨)، و «المغني» (٨/ ١٤٠).
(٣) «البدائع» (٧/ ١٣٤)، و «جواهر الإكليل» (٢/ ٢٧٢)، و «الأم» (٦/ ١٤٨)، و «المغني» (٩/ ٤).
(٤) ضعيف: أخرجه الدارقطني (٢٣٨)، وعنه البيهقي (٨/ ٢٠٣)، وانظر «الإرواء» (٢٤٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>