للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صفراء أو بيضاء»، فقلت: وما كان سبيلهم لو أخذتهم؟ قال: «كنت أعرض عليهم الباب الذي خرجوا منه، فإن أبوا استودعتهم السجن» (١).

(ب) أثر ابن مسعود أنه: أخذ قومًا ارتدوا عن الإسلام من أهل العراق، فكتب فيهم إلى عثمان بن عفان - رضي الله عنه -، فكتب إليه أن: «اعرض عليهم دين الحق وشهادة أن لا إله إلا الله، فإن قبلوا فخلِّ عنهم، وإن لم يقبلوا فاقتلهم» فقبلها بعضهم فتركه، ولم يقبلها بعضهم فقتله» (٢).

(جـ) وعن أبي بردة في قصة رجل ارتد عن الإسلام قال: «فأُتي أبو موسى برجل قد ارتد عن الإسلام، فدعاه عشرين ليلة أو قريبًا منها، فجاء معاذ فدعاه

فأبى فضرب عنقه» (٣).

(د) وعن قابوس بن مخارق أن محمد بن أبي بكر كتب إلى عليٍّ يسأله عن مسلمين تزندقا ... ؟ فكتب إليه عليٌّ: «أما الذين تزندقا، فإن تابا، وإلا فاضرب عنقهما ...» (٤).

٤ - قالوا: ولأنه يقتل لكفره، فلم تجب استتابته كالأصلي.

٥ - قالوا: ولأنه لو قتل قبل الاستتابة لم يضمن، ولو حرم قتله قبلها لضمن.

الثالث: لا تجب الاستتابة ولا تمنع، وهو مذهب أبي محمد بن حزم وأصحابه (٥)، وحجتهم عدم الدليل على وجوب الاستتابة، مع كونها من فعل الخير والدعاء إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وقد قال سبحانه: {وافعلوا الخير لعلكم تفلحون} (٦)، وقال: {ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن} (٧).

هذا مع فعل الصحابة الذي تقدم ذكره.


(١) إسناده صحيح: أخرجه الخلال في «أحكام أهل الملل» (١٢١٢).
(٢) إسناده صحيح: أخرجه الخلال في «أحكام أهل الملل» (١٢١٣).
(٣) إسناده صحيح: أخرجه أبو داود، ومن طريقه البيهقي (٨/ ٢٠٦).
(٤) إسناده حسن: أخرجه عبد الرزاق (٧/ ٣٤٢).
(٥) «المحلي» لابن حزم (١١/ ١٩٠ - ١٩٣).
(٦) سورة الحج: ٧٧.
(٧) سورة النحل: ١٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>