للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكبيرة - ما عدا الشرك - أمره إلى الله، إن شاء عذبه، وإن شاء عفا عنه، مع اعتقادهم أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وأن رحمة الله تعالى وسعت كل شيء، وقد تضافرت النصوص في هذا المعنى، قال الله تعالى: {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} (١).

وقال سبحانه: {إن الله يغفر الذنوب جميعًا} (٢) وهي تشمل الشرك إذا تاب الإنسان منه فإن الله يقبل توبته منه، وهو أعظم من القتل.

وكذلك فإن الأحاديث الواردة في أن باب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها أو حتى يغرغر، عامة تشمل القاتل وغيره.

ويؤيد مذهب الجماهير كذلك: حديث الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسًا وأتم المائة بالعابد الذي قال له: لا أجد لك توبة (!!) ثم دُلَّ على عالم فسأله فقال: من يحول بينك وبين التوبة، ولكن أخرج من قرية السوء إلى القرية الصالحة فاعبد الله فيها، ولما اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، بعث الله إليهم ملكًا، فقال: «قيسوا ما بين القريتين، فإلى أيهما كان أقرب فاجعلوه من أهلها» فوجدوه أقرب إلى القرية الصالحة بشبر، فجعلوه من أهلها (٣).

وأما الآية الكريمة فمحمولة على من لم يتب، أو على أن هذا جزاؤه إن جازاه، وله العفو إن شاء، وأما كون الخبر لا يدخله النسخ، فنقول: يمكن أن يدخله التخصيص والتأويل إعمالًا لجميع النصوص، وكذلك حديث أبي الدرداء فمحمول على المستحل، أو أنه وارد على سبيل الزجر والتغليظ، والله أعلم.

القتل بالمثقل، هل يعتبر عمدًا يوجب القصاص؟

اتفق العلماء على أن القتل بمحدد وهو ما يقطع ويدخل في البدن كالسيف والسكين ونحوهما يعتبر عمدًا يوجب القصاص.

وأما المثقل كالحجر والمطرقة ونحو ذلك، فاختلفوا فيه على قولين (٤):

الأول: كل مثقل يغلب على الظن حصول الزهوق به عند استعماله فهو


(١) سورة النساء: ٨.
(٢) سورة الزمر: ٥٣.
(٣) صحيح: أخرجه بمعناه البخاري، ومسلم (٢٧٦٦).
(٤) «ابن عابدين» (٦/ ٥٢٨)، و «البدائع» (٧/ ٢٣٣)، و «الكافي» (٢/ ١٠٩٥)، و «الأم» (٥/ ٩٧)، و «نهاية المحتاج» (٧/ ٢٤٨)، و «المغني» (٨/ ٢٦١)، و «الإنصاف» (٩/ ٤٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>