للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عهد له ولا ذمة، وأكثر أهل العلم على عدم قتله بأي كافر كان سواء كان حربيًّا أو

ذميًّا، وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت ومعاوية - رضي الله عنهم - وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد والثوري والأوزاعي وأبي عبيد وأبي ثور وابن المنذر، وبه قال عمر بن عبد العزيز وعطاء والحسن وغيرهم من السلف.

١ - واحتجوا بحديث أبي جحيفة قال: قلت لعليٍّ: هل عندكم شيء من الوحي ليس في القرآن؟ وما في هذه الصحيفة، قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: «العقل، وفكاك الأسير، وأن لا يُقتل مسلم بكافر» (١).

٢ - وبحديث عليٍّ مرفوعًا: «المسلمون تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده» (٢).

وخالف أبو حنيفة وأصحابه والشعبي والنخعي، فقالوا: يقتل المسلم بالذمي خاصة (!!) واحتجوا بما يلي:

١ - ما روي عن عبد الله بن عبد العزيز الحضرمي قال: قتل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر مسلمًا بكافر قتلة غيلة، وقال: «أنا أولى وأحق من أوفى بذمته» (٣).

وأجيب: بأنه ضعيف لا يحتج به.

٢ - أوَّلوا قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقتل مسلم بكافر» بأن المراد:

الكافر الحربي دون من له عهد وذمة من الكفار جمعًا بين الخبرين (!!).

٣ - حديث: «ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهد ...» (٤) قالوا: فالكلام فيه تقدير، وهو: (لا يقتل مؤمن بكافر حربي، ولا ذو عهد في عهده بكافر حربي) قالوا: وهو يدل بمفهومه على أن المسلم يقتل بالكافر الذمي.

وأجيب: بأن هذا مفهوم صفة، والخلاف في العمل به مشهور بين أئمة


(١) صحيح: أخرجه البخاري، والنسائي (٨/ ٢٣)، والترمذي (١٤١٢)، وأحمد (١/ ٧٩).
(٢) حسن: أخرجه أبو داود (٤٥٣٠)، والنسائي (٨/ ٢٤)، وأحمد (١/ ١٢٢)، والبيهقي (٨/ ٢٩).
(٣) ضعيف: أخرجه أبو داود في «المراسيل» (٢٥١)، وعبد الرزاق، والشافعي، وفيه مع إرساله ابن البيلماني: مجمع على تركه.
(٤) حسن: وهو حديث عليٍّ المتقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>