للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأربعة وهي: عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة (اتفاقًا) واختلفوا في العشرين الباقية: فقال الحنفية والحنابلة: هي من بني المخاض لما ورد عن ابن مسعود مرفوعًا: «في دية الخطأ: عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون بني مخاض ذكر» (١).

وأما المالكية والشافعية فقالوا في العشرين الباقية، هي من بني اللبون، وهو قول عمر بن عبد العزيز والزهري والليث وربيعة، «لأن النبي - صلى الله عليه

وسلم - ودي الذي قتل بخيبر بمائة من إبل الصدقة» (٢) وليس فيها ابن مخاض.

بينما ذهب طاوس إلى أن الدية تكون أرباعًا على نحو ما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من قُتل خطأ فديته مائة من الإبل: ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وعشرة بني لبون ذكور ...» (٣).

٢ - الدية في القتل شبه العمد:

اتفق القائلون بالقتل شبه العمد على أنه موجب لدية مغلظة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ألا وإن قتيل الخطأ شبه العمد - ما كان بالسوط والعصا - مائة من الإبل، أربعون منها في بطونها أولادها» (٤).

وتجب على العاقلة: عند جمهور القائلين بشبه العمد، لحديث أبي هريرة قال: «اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدية المرأة على عاقلتها» (٥).

ولشبهة عدم القصد، لوقوع القتل بما لا يُقصد به القتل عادة، أو لا يقتل غالبًا، فكانت كالخطأ.

ويشترك الجاني في تحملها عند الحنفية خلافًا للشافعية والحنابلة.


(١) ضعيف: أخرجه أبو داود (٥/ ٤٥)، والترمذي (١٣٨٦)، والنسائي (٤٨٠٦)، وابن ماجة (٢٦٣١).
(٢) صحيح: ومرَّ الحديث بطوله في «القسامة».
(٣) حسن: أخرجه أبو داود (٤٥٤١)، والنسائي (٨/ ٤٢)، وابن ماجة (٢٦٣٠).
(٤) حسن: نقدم مرارًا.
(٥) صحيح: أخرجه البخاري، ومسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>