للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[انعقاد البيع بالكتابة والمراسلة]

يصح التعاقد بالكتابة بين حاضرين أو باللفظ من حاضر والكتابة من الآخر، وكذلك ينعقد البيع إذا أوجب العاقد البيع بالكتابة إلى غائب بمثل عبارة: بعتُك دارى بكذا.

أو أرسل بذلك رسولًا فقبل المشترى بعد اطلاعه على الإيجاب من الكتاب أو الرسول.

وبه قال الشافعية لكنْ اشترطوا: أن يقبل المكتوب إليه بمجرد اطلاعه على الكتاب (الفور من القبول).

وصرح الحنابلة: بأن التراضى لا يضر في الإيجاب والقبول. لأن التراخى مع غيبة المشترى لا يدل على إعراضه عن الإيجاب (١).

وفي فتح القدير: " .. أنه إذا بلغه الكتاب أو الرسالة فقال قبلت أو اشتريت تم البيع بينهما، لأن الكتاب من الغائب كالخطاب من الحاضر، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يبلغ تارة بالكتاب وتارة بالخطاب وكان ذلك سواء في كونه مبلغا" (٢).

قال الشوكانى: "وأما .. صحة البيع بالكتابة فصحيح لأنها من جملة المشعرات بالرضا وطيبة النفس" (٣).

[انعقاد البيع بالإشارة من الأخرس وغيره]

الإشارة من الأخرس على نوعين:

• إشارة مفهومة وبها ينعقد ولو كان قادرًا على الكتابة وهذا هو المعتمد عند الحنفية لأن كلًا من الإشارة والكتابة حجة.

• إشارة غير مفهومة، وهذه لا عبرة بها.

وأما الإشارة من الناطق فغير مقبولة عند الجمهور خلافًا للمالكية. وأما منْ طرأ عليه الخرس ففيه خلاف (٤).

قلت: والظاهر قبول إشارته حال مرضه إذا كانت مفهومة والله أعلم.


(١) الموسوعة الفقهية (جـ٩/ ص١٣).
(٢) فتح القدير (ص ٢٥٤، ٢٥٥).
(٣) السيل الجرار (جـ٣/ ص ١٣).
(٤) الموسوعة الفقهية (جـ٩/ ص١٣، ١٤) بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>