للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: هذا حاصل أقوالهم في الجملة والذي يتبين لي أنه لا فرق بين البيع والشراء لأنه لا فرق بينهما لأن كلاهما يطلق ويراد به الآخر.

٣ - التراضى منهما، فلا يصح بيع المكره بغير حق (١): وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة.

قال تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (٢).

وقال - صلى الله عليه وسلم -: "إنما البيع عن تراض" (٣).

• بيع المكره:

تعريف الإكراه (٤):

لغة: حمل الإنسان على شيء يكره.

شرعًا: فعل يوجد من المكْرَه فيُحدث في المحل معنى يصير به مدفوعًا إلى الفعل الذي طلب منه.

• حُكْمه (٥): الإكراه نوعان:

(أ) إكراه بحق: وهذا ينعقد، كما لو أكرهه الحاكم على بيع ما له لوفاء دينه، فإن هذا إكراه بحق.

(ب) إكراه بغير حق: وبه لا ينعقد البيع سواء كان إكراهًا ملجئًا أو غير ملجىء. لأن الإكراه يزيل الرضا الذي هو شرط في صحة هذه العقود قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (٦).

وقال - صلى الله عليه وسلم -: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ما استكرهوا عليه" (٧).

وقال: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق" (٨). والإغلاق: الإكراه.


(١) الفقه الإِسلامى وأدلته (٣٣٥٥/ ٣٣٥٧/ ٣٣٦٢) والملخص الفقهى (٢/ ٨).
(٢) سورة النساء: ٢٩.
(٣) صحيح: أخرجه ابن ماجة (٢١٨٥) وابن حبان (٤٩٦٧).
(٤) الموسوعة الكويتية (٩/ ٦٢).
(٥) الفقه وأدلته (٣٣٢٣) وتيسير أصول الفقه (١٠٢).
(٦) سورة النساء: ٢٩.
(٧) صحيح: أخرجه الطبراني كما في صحيح الجامع (٥/ ٣٥).
(٨) حسن: أخرجه أحمد (٢٦٢٣٨) وأبو داود (٢١٩٣) وابن ماجة (٢٠٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>