للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[البيوع المحرمة]

• إن الله تعالى قد أحل لنا البيع وهو من مستلزمات الحياة.

• والبيع كما يقول أهل العلم حلال بدلالة الكتاب والسنة والإجماع والمعقول.

• قال تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (١).

• عن رافع بن خديج قال: قيل يا رسول الله، أىُّ الكسب أطيب؟ قال: "عمل الرجل بيده وكُلُّ بيع مبرور" (٢).

• والإجماع: وقع إجماع الأمة على أن البيع حلال.

• والمعقول: ما دام كل إنسان في حاجة أخيه لأنه لا يستطيع أن يحصل كل ما يريد إلا بالبيع والشراء فكان مصلحة له.

• وفي القاعدة الشرعية: أن الأصل في المعاملات وأنواع التجارات والمكاسب الحل والإباحة فلا يمنع منها إلا ما حرمه الله ورسوله (٣).

• فهذا أصل عظيم، يستند إليه في المعاملات والعادات.

• فمن حرم شيئًا من ذلك، فهو مطالب بالدليل، لأنه على خلاف الأصل، وبهذا يعلم سماحة الشريعة وسعتها، وصلاحيتها لكل زمان ومكان، وتطورها حسب مقتضيات البشر، ومصالح الناس.

• وهي قاعدة مبناها العدل والقسط ومراعاة مصالح الطرفين.

• ولا تخرج المعاملة عن هذا الأصل العظيم، من الإباحة إلى التحريم، إلا لما يقترن بها من محذور، يرجع إلى ظلم أحد الطرفين، كالربا، والغرر، والجهالة، والخداع، والتغرير، وغير ذلك.

فهذه معاملات عند تأملها تجدها تعود إلى ظلم أحد الطرفين.

والمعاملات المحرمة ما حرمت إلا لمفاسدها وظلمها.

• بعض التعريفات التي تحتاج إليها في البيوع المحرمة:

• تعريف الربا (٤):

لغة: الزيادة.


(١) سورة البقرة: ٢٧٥.
(٢) حسن: أخرجه أحمد (٤/ ١٤١) والطبرانى في الكبير (٤٤١١) والحاكم في المستدرك (٢/ ١٠) وصححه الشيخ الألبانى في الصحيحة (٦٠٧).
(٣) تيسير العلام شرح عمدة الأحكام (٢/ ١٢٦).
(٤) راجع توضيح الأحكام من بلوغ المرام (٤/ ٥) وإعلام الموقعين (٢/ ١٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>