للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- عن أبي سعيد الخدرى -رضي الله عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه.

ونهى عن الملامسة، والملامسة: لمس الثوب لا ينظر إليه (١).

فهذا بيع محرم للنهى عنه كما في الحديث السابق، وللجهالة، وأدائه إلى معنى القمار، ولعدم الرؤية، أو للشرط الفاسد، والغرر.

٢ - بيع الملامسة:

هو: أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره، ولا يتبين ما فيه، أو يبتاعه ليلًا ولا يعلم ما فيه.

- عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: "نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيعتين ولبستين: نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار، ولا يقلبه إلا بذلك. والمنابذة أن ينبذ الرَّجُل إلى الرَّجُل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراضٍ" (٢).

- عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "نُهى عن لبستين: أن يحتبي الرَّجُل في الثوب الواحد، ثم يرفعه على منكبه، وعن بيعتين: اللماس، والنباذ" (٣).

- عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الملامسة والمنابذة" (٤).

- فهذا البيع كسابقه منهى عنه كما بالحديث بالإضافة إلى الجهل والغرر في المعقود عليه، فأحد العاقدين تحت الخطر إما غانمًا أو غارمًا فيدخلان في باب الميسر المنهى عنه.

٣ - بيع الحصاة:

هو أن يلقى البائع أو المشتري بحصاة فأى ثوب وقع عليه كان هو المبيع بلا تأمل ولا روية ولا خيار بعد ذلك.

- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر" (٥).


(١) أخرجه البخاري واللفظ له (٢١٤٤) ومسلم (١٥١٢) وغيرهما.
(٢) أخرجه البخاري (٢١٤٤) ومسلم واللفظ له (١٥١٢) وغيرهما.
(٣) أخرجه البخاري (٢١٤٥).
(٤) أخرجه البخاري (٢١٤٧) ومسلم (١٥١١) وغيرهما.
(٥) أخرجه مسلم (١٥١٣) وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>