للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:

سواء كان الجنس واحدًا أو مختلفًا واختلفوا في بيع الحيوان بالحيوان، أو بالحيوانين نسيئة، فمنعه جماعة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يروى فيه عن ابن عباس، وهو قول عطاء بن أبي رباح، وإليه ذهب سفيان الثورى، وأصحاب الرأى وأحمد بن حنبل، واحتجوا بما روى عن الحسن عن سمرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة" ورخص فيه بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - روى ذلك عن علي وابن عمر، وإليه ذهب سعيد بن المسيب، وابن سيرين، والزهرى، وهو قول الشافعي وإسحاق، سواء كان الجنس واحدًا أو مختلفًا مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم وسواء باع واحدًا بواحد أو باثنين فأكثر.

• وقال مالك - رحمه الله -: إن كان الجنس مختلفًا يجوز، وإن كان متفقًا فلا.

• واحتج من جوز ذلك بما روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يجهز جيشًا فنفذت الإبل .. " الحديث وسبق ذكره.

• وروى أن علي بن أبي طالب باع جملًا يقال له: عُصيفير بعشرين بعيرًا إلى أجل (١).

• وعن ابن عمر أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة (٢) (وهي قرية قرب المدينة).

• وأما حديث الحسن عن سمرة فاختلف أهل الحديث في اتصاله، وأوله بعضهم وحمله على بيع الحيوان بالحيوان نسيئة من الطرفين فيكون من باب الكالئ بالكالئ (أي الدَّين بالدَّين)، وحديث عبد الله بن عمرو دليل على جواز السلم في الحيوان، وهو قول أكثر أهل العلم، ولم يجوزه أصحاب الرأى. انتهى باختصار" (٣).

• ورجح الشوكاني التحريم، وتقرر في الأصول أن دليل التحريم أرجح من دليل الإباحة (٤).


(١) إسناده منقطع: أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٦٥٢)، وعبد الرزاق في "المصنف" (١٤١٤٢)، وجاء في المصنف أيضًا ما يعارض هذا (١٤١٤٣) من طريق ابن المسيب عن على أنه كره بعيرًا ببعيرين نسيئة.
(٢) إسناده صحيح: أخرجه مالك (٢/ ٦٥٢)، والشافعي في مسنده (٥٥٧)، والبيهقي في السنن (٥/ ٢٨٨).
(٣) "شرح السنن" (٨/ ٧٣ - ٧٥).
(٤) "نيل الأوطار" (٦/ ٣٦١).

<<  <  ج: ص: