للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فوائد:

١ - إذا رأت المرأة الطهر ولم تجد ماءً للغُسل، فإنها تتيمم ويأتيها زوجها، وبهذا قال عدد كبير من أهل العلم (١).

٢ - إذا استمر الدم بالمرأة أكثر من عادتها، ماذا تفعل؟

فمثلاً إذا كانت امرأة تحيض عادة ستة أيام كل شهر، فزادت في شهر وأصبح سبعة أو ثمانية أو عشرة، ماذا تصنع؟

فنقول: هذه المرأة لا يخلو حالها من أمرين:

أن تكون ممن تستطيع تمييز دم الحيض عن غيره.

فهذه تنظر إلى هذا الدم فإن كان لونه ورائحته وطبيعته كحال دم الحيض، فإنها تبقى ممتنعة من الصلاة والصيام والجماع كما كانت، لأنه لا يوجد حد معين لتوقيت الحيض كما تقدم، وإن وجدته مخالفًا لدم الحيض فإنها تغتسل وتصلي.

أما إذا كانت ممن لا يستطيع تمييز الدم -وهذا موجود في بعض النساء- فإنها تبقى لا تصلي ولا تصوم ولا يأتيها زوجها حتى تتطهر لأنه ليس هناك حد لأكثر الحيض (٢).

٣ - إذا كان الدم في أيام العادة الشهرية يأتي يومين -مثلًا- ثم ينقطع في الثالث ثم يأتي في الرابع وهكذا.

فالصواب أن انقطاع الدم في أيام الحيض المعروفة يعد حيضًا لا عبرة بانقطاع الدم، وإنما العبرة برؤية علامة الطهر وهي: القصة البيضاء التي تعرفها النساء (٣).

٤ - هل تحيض الحامل؟ (٤)

للعلماء في هذا وجهان:

فذهب أكثر العلماء إلى أن الحامل لا تحيض، واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «لا توضأ حامل [حتى تضع] ولا غير حامل حتى تحيض حيضة» (٥).


(١) مجموع الفتاوى (١/ ٦٢٥)، والمحلى (٢/ ١٧١)، وشرح مسلم (١/ ٥٩٣)، وجامع أحكام النساء (١/ ١٥٢).
(٢) جامع أحكام النساء (١/ ٢١٥) وفتاوى المرأة لابن عثيمين.
(٣) فتاوى المرأة، جمع محمد المسند (ص ٢٦).
(٤) جامع أحكام النساء (١/ ٢٠٨) وما بعدها.
(٥) حسن لغيره: أخرجه أبو داود (٢١٥٧)، وأحمد (٣/ ٦٢)، وله شاهد عند الدارقطني (٣/ ٢٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>