للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال مجاهد: للنساء طهران: طهر قوله تعالى: {حَتَّى يَطْهُرْنَ} أي: إذا اغتسلن ولا تحل لزوجها حتى تغتسل، يقول: {مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} من حيث يخرج الدم فإن لم يأتها من حيث أمر الله فليس من التوابين ولا من المتطهرين» (١).

وقد أطبق أهل العلم على أن المرأة لا يأتيها زوجها -وإن رأت الطهر- حتى تغتسل، خلافًا لابن حزم.

وهنا سؤال: إذا كانت زوجة المسلم كتابية فهل تجبر على الاغتسال أم لا؟

والجواب: أنها تجبر على الاغتسال ولا يجوز لزوجها أن يقربها إلا بعد أن تغتسل لأن الآية لم تخص مسلمة من غيرها (٢).

٤ - على الحائض أن تمتنع من زوجها إذا أراد جماعها، لكن إذا غلبت على أمرها فلا شيء عليها، وتستغفر الله (٣).

٥ - الطواف: وهو حرام على الحائض بالإجماع، لحديث عائشة أنها لما حاضت في الحج قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» (٤).

وسيأتي مزيد بيان لهذا في أبواب الحج، إن شاء الله تعالى.

أمور لا بأس بها للحائض:

١ - ذكر الله وقراءة القرآن:

تقدم أنه يجوز للحائض والجنب -على الراجح- وهو مذهب أبي حنيفة والمشهور من مذهب الشافعي وأحمد (٥).

قال ابن حزم في المحلى (١/ ٧٧، ٧٨): قراءة القرآن والسجود فيه ومس المصحف وذكر الله تعالى أفعالُ خير، مندوب إليها مأجور فاعلها، فمن ادعى المنع فيها في بعض الأحوال كُلِّف أن يأتي بالبرهان. اهـ.


(١) أخرجه عبد الرزاق (١٢٧٢)، والبيهقي (١/ ٣١٠) بسند صحيح إلى مجاهد.
(٢) تفسير القرطبي (٣/ ٩٠).
(٣) جامع أحكام النساء (١/ ١٨٠).
(٤) أخرجه البخاري (١٦٥٠).
(٥) نقل هذا شيخ الإسلام في «الفتاوى» (٢١، ٤٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>