للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الفوائت مرتبة، فقال الجمهور (١) يجب الترتيب في قضاء الفوائت على اختلاف بينهم في تفاصيل، واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبأن توقيت المقضية بوقت الذكر أضيق من توقيت المؤداة، فيجب تقديم ما تضيق.

وقال الشافعي (٢): يستحب ولا يجب، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بمجرده لا يدل على الوجوب.

ما يسقط به الترتيب.

١ - ضيق وقت الصلاة الحاضرة (٣):

فإنه يُسقط الترتيب، لأن فرض الوقت آكد من فرض الترتيب، فيصلي الصلاة الحاضرة ثم يقضي الفائتة، وهذا مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد، وبه قال ابن المسيب والحسن والأوزاعي والثوري وإسحاق، وعند الشافعي لا يجب الترتيب أصلاً كما تقدم.

وأما المالكية -ورواية عن أحمد وعطاء والليث- فقالوا: يرتب وإن خرج وقت الحاضرة؟!!

قلت: والأول أظهر، لا سيما وأن إيجاب الترتيب أصلاً منازع فيه.

٢ - فوات الجماعة: فمن فاتته الظهر -مثلًا- فخشي إن قضاها أن تفوته جماعة العصر، سقط الترتيب فيصلي مع الجماعة العصر، ثم يقضي الظهر بعدها، وهذا رواية عن أحمد واختاره شيخ الإسلام (٤).

وله أن يدخل معهم في جماعة العصر بنية الظهر -بناء على جواز اختلاف نية المأموم عن الإمام وسيأتي تحريره- ثم يصلي بعدها العصر، ولعلَّ الأول أظهر والله أعلم.

٣ - فوات ما لا يمكن قضاؤه على وجه الانفراد كصلاة الجمعة: فلو ذكر أن


(١) «البدائع» (١/ ١٣١)، و «الشرح الصغير» (١/ ٣٦٧)، و «المغنى» (١/ ٦٠٧)، و «نيل الأوطار» (٢/ ٣٦).
(٢) «روضة الطالبين» (١/ ٢٦٩).
(٣) «البناية» (٢/ ٦٢٨)، و «المغنى» (١/ ٦١٠)، و «الإنصاف» (١/ ٤٤٤)، و «الخرشي» (١/ ٣٠١)، و «الأوسط» (٢/ ٤١٥).
(٤) «الإنصاف» (١/ ٤٤٤ - ٤٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>