للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بدعة حسنة، فمن قال ذلك فقد خالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وإجماع الأئمة الأربعة وغيرهم ... وقائل هذا يستتاب، فإن تاب وإلا عوقب بما يستحقه ..» (١).

يضاف إلى هذا ما في الجهر بالنية من التشويش على المصلين، وهو حرام.

والتلفظ بالنية -ولو سرًّا- بدعة:

قال شيخ الإسلام (٢): «لم ينقل مسلم -لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه- أنه قد تلفظ قبل التكبير بلفظ النية، لا سرًّا ولا جهرًا، ولا أنه أمر بذلك، ومن المعلوم أن الهمم والدواعي متوفرة على نقل ذلك لو كان ذلك، وأنه يمتنع على أصل التواتر -عادة وشرعًا- كتمانُ نقل ذلك، فإذا لم ينقله أحد، عُلم قطعًا أنه لم يكن .... فزيادة هذا وأمثاله في صفة الصلاة بمنزلة سائر الزيادات المحدثة في العبادات، كمن زاد في العيدين الأذان والإقامة، ومن زاد في السعي صلاة ركعتين على المروة وأمثال ذلك» اهـ.

ثم النية أيسر من أن يتلفظ بها، فمن قام ليتوضأ ثم خرج إلى المسجد عالمًا بمراده من ذلك فقد حقق النية، ولذا قال شيخ الإسلام: «النية تتبع العلم، فمن علم ما أراد فعله فقد نواه» (٣) إذ لا يمكن عمل بلا نية.

تعيين الصلاة: ولابد في النية من تعيين الصلاة التي يصليها: هل هي فرض أم نافلة؟ وهل هي ظهر أو عصر؟ والمقصود استحضار هذا في القلب.

موضع النية:

١ - لا خلاف بين العلماء أن النية إذا كانت مقارنة للتكبير -بأن أعقبها مباشرة- فهي مجزئة، بل هذا هو الأصل والأفضل.

٢ - لا خلاف بينهم في أن النية بعد التكبير لا تجزئ.

٣ - إذا نوى الصلاة ثم تشاغل ثم صلاها صحت صلاته -في أصح القولين- لأن نيَّته مستصحبة للحكم ما لم ينو فسخها (٤) والله أعلم.

قلب النية وتغييرها أثناء الصلاة (٥):

الانتقال من نية إلى نية في الصلاة له صور متعددة، ومن ذلك:


(١) «مجموع الفتاوى» (٢٢/ ٢٣٣).
(٢) «مجموع الفتاوى» (٢٢/ ٢٣٧ - ٢٣٨).
(٣) «الاختيارات» (ص: ٤٩).
(٤) «الإنصاف» (١/ ٢٣)، و «المبدع» (١/ ٤١٧) وهو اختيار ابن عثيمين في «الممتع» (٢/ ٢٩١).
(٥) «الممتع» (٢/ ٢٩٤ - ٣٠١)، و «الإكليل» (١/ ٣٤٨ - ٣٥٥) للشيخ وحيد بالي، حفظه الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>