للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدًا، فقال صلى الله عليه وسلم: «إن صلى قائمًا فهو أفضل، ومن صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائمًا فله نصف أجر القاعد» (١).

قال الخطابي: المراد به: «المريض المفترض الذي يمكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقة، فجعل أجر القاعد على النصف من أجر القائم، ترغيبًا له في القيام مع جواز قعوده» اهـ. قال الحافظ (٢): «وهو حمل متجه» اهـ. قلت: ووجه هذا الحمل قوله (ومن صلى نائمًا فله نصف أجر القاعد) ولا تجوز الصلاة للمضطجع من غير عذر -عند الجمهور- ولو في نافلة، لأنه لا يعرف أن أحدًا قطُّ صلى في الإسلام على جنبه وهو صحيح، ولو كان هذا مشروعًا لفعله المسلمون على عهد نبيِّهم صلى الله عليه وسلم أو بعده، ولفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرةً لتبيين الجواز (٣).

وقد قال أنس: «خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناس وهم يصلُّون قعودًا [من مرضٍ] فقال: «إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم» (٤).

قلت: هكذا حمل الخطابي حديث عمران على صلاة الفريضة واستحسنه الحافظ، وحمله الأكثرون على صلاة النافلة، فاستوى فيه المعذور وغيره، لأنه يدل على أن القيام في النافلة ليس ركنًا بل مستحب ... ويؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة في السفر على راحلته دون الفريضة، وأما حديث أنس فلا معارضة فيه، لأن عموم إباحة الجلوس في النافلة لا تمنع ما كان فيه زيادة وصف المرض ولا يخصص به كما لا يخفى، والله أعلم.

ويؤيد هذا العموم ما ثبت من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة جالسًا كحديث عائشة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدَّن وثَقُل كان أكثر صلاته جالسًا» (٥) وكذا ما ثبت من أنه صلى الله عليه وسلم كان يستفتح صلاة الليل قائمًا ثم يقعد، وسيأتي قريبًا.


(١) صحيح: أخرجه البخاري (١١١٥)، والترمذي (٣٧١)، والنسائي (٣/ ٢٢٣)، وابن ماجه (١٢٣١).
(٢) «فتح الباري» (٢/ ٥٨٥) ط. المعرفة.
(٣) «مجموع فتاوى ابن تيمية» (٢٣/ ٢٣٥).
(٤) صحيح: أخرجه ابن ماجه (١٢٢٩)، وأحمد (٣/ ٢١٤) والزيادة له، وانظر «صفة صلاة النبي» (ص: ٧٨).
(٥) صحيح: أخرجه مسلم (٧٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>