للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فائدة:

قد ورد في بعض طرق حديث ابن مسعود هذا ما يقتضي المغايرة في قوله (السلام عليك أيها النبي) بين زمانه صلى الله عليه وسلم فيقال بلفظ الخطاب، وبين ما بعده فيقال بلفظ الغيبة: (السلام على النبي ...) ففي لفظ عند البخاري (٦٢٦٥) بعد سياق التشهد قال ابن مسعود: «وهو بين ظهرانينا، فلما قُبض قلنا: السلام، يعني على النبي» وقواه الحافظ في «الفتح» (٢/ ٣٦٦) فقال: «قد صح بلا ريب، وقد وجدت له متابعًا قويًّا، قال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء: «أن الصحابة كانوا يقولون والنبي صلى الله عليه وسلم حي: السلام عليك أيها النبي، فلما مات قالوا: السلام على النبي» وهذا إسناد صحيح اهـ.

قال العلامة الألباني -رحمه الله-: «ولابد أن يكون ذلك بتوقيف منه صلى الله عليه وسلم ويؤيده أن عائشة رضي الله عنها كذلك كانت تعلمهم التشهد في الصلاة» (١) اهـ.

[١٤] التسليم:

ذهب الجمهور -خلافًا لأبي حنيفة- إلى أن التسليم ركن في الصلاة لما يأتي:

١ - قوله صلى الله عليه وسلم: «... وتحليلها التسليم» (٢).

٢ - وعن عائشة قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم الصلاة بالتسليم» (٣).

٣ - مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على التسليم.

وقد قيل إن هذه الأدلة لا تنهض للحكم بالركنية، لأنه لم يذكر التسليم في حديث «المسيء» إلا أن يُعلم تأخر حديث على: «تحليلها التسليم» كذا قال الشوكاني (٤).

قلت: هو هنا قد خالف ما كان قرره -فيما نقلته عنه في إيجاب التشهد- من أنه إذا لم يُعلم التاريخ كان القول بالوجوب أرجح للنص الموجب، لكن .. الذي يمكن أن يناقش هو صحة حديث على: «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم» فمن صح عنده لزمه القول بالركنية، والذي يظهر أنه يدل على الركنية كذلك ما يأتي:

٤ - حديث أبي سعدي الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا شك أحدكم في صلاته


(١) «صفة صلاة النبي» (ص: ١٦١) وعزاه أثر عائشة للسراج والمخلص في «فوائده» بسندين صحيحين عنها.
(٢) صححه الألباني: وقد تقدم.
(٣) صحيح: أخرجه مسلم (٤٩٨)، وأبو داود (٧٨٣).
(٤) «نيل الأوطار» (٢/ ٣٥٢ - الحديث).

<<  <  ج: ص:  >  >>