للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠ - التسبيح للرجال والتصفيق للنساء إذا ناب شيء في الصلاة:

لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «... من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبَّح التفت إليه، وإنما التصفيح للنساء» (١) والتصفيح والتصفيق بمعنى واحد وهو ضرب صفحة الكف على صفحة الكف الآخر (٢).

فائدة: قد علمت أنه لا يشرع للمرأة التسبيح في الصلاة إذا نابها شيء فيها، لكن هذا يجوز لها إذا لم يكن بُدَّ من التسبيح وفي غير حضرة الرجال، فعن أسماء بنت أبي بكر قالت: أتيت عائشة حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون، وإذا هي قائمة تصلي، فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها إلى السماء وقالت: «سبحان الله ...» وهو متفق عليه.

١١ - الالتفات يمنة أو يسرة لحاجة:

عن جابر قال: «اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يُسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا فرآنا قيامًا فأشار غلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودًا» (٣).

وفي حديث سهل بن سعد: «.... فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف، فصفَّق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله ....» (٤).

١٢ - الإشارة باليد أو الرأس للحاجة:

عن جابر قال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى بني المصطلق فأتيته وهو يصلي على بعيره فكلمته فقال بيده هكذا، ثم كلمته فقال بيده هكذا (أشار بها) وأنا أسمعه يقرأ ويومئ برأسه، فلما فرغ قال: «ما فعلت في الذي أرسلتك فإنه لم يمنعني من أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي» (٥).

وأشار النبي صلى الله عليه وسلم للجارية التي بعثتها أم سلمة تسأله عن الركعتين اللتين رأته يصليهما (٦).


(١) أخرجه البخاري (١٢٠١)، ومسلم (٤٢١) واللفظ له.
(٢) النهاية لابن الأثير (٣/ ٣٤).
(٣) أخرجه مسلم (٤١٣)، والنسائي (٣/ ٩)، وأبو داود (٥٨٨).
(٤) أخرجه البخاري (٦٨٤)، ومسلم (٤٢١) وغيرهما.
(٥) أخرجه مسلم (٥٤٠)، وأبو داود (٩٢٦).
(٦) أخرجه البخاري (٤٣٧٠)، ومسلم (٨٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>