للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - وقال عبد الله بن شداد: سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف يقرأ: {إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ} (١) (٢).

فائدة: والأنين [وهو أن تقول «أَهْ»] والتأوه [قول «أُوه» أو «أُوَّه» أو «آه»] لا يبطلان الصلاة، لكن يكرهان إن كانا من غير حاجة.

٣ - النفخ أثناء الصلاة لحاجة:

فعن عبد الله بن عمر قال: «انكسفت الشمس على عهد رسول الله .... ثم نفخ في آخر سجوده فقال: «أف أف»، ثم قال: «رب ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم؟ ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون؟ ...» (٣).

وعن أيمن بن نابل قال: قلت لقدامة بن عبد الله بن عمار الكلابي -صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم- أتأذى بريش الحمام في مسجد الحرام إذا سجدنا، فقال: انفخوا» (٤).

٤ - النحنحة في الصلاة للحاجة:

ولا بأس بها في الصلاة، «ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم التكلم في الصلاة وقال: «إنه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» والنحنحة لا تدخل في مسمى الكلام أصلاً، فإنها لا تدل بنفسها ولا مع غيرها من الألفاظ على معنى، ولا يسمى فاعلها متكلمًا وإنما يفهم مراده بقرينة فصارت كالإشارة» (٥) اهـ.

٥ - الكلام اليسير لمصلحة الصلاة:

فإن الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها إذا كان من الإمام أو المأموم شريطة ألا يكثر، وأن يتوقف التفهيم عليه.

ومما يدل على ذلك حديث ذي اليدين المشهور في قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس العصر «.. فسلم من ركعتين فقام ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاة يا


(١) سورة يوسف، الآية: ٨٦.
(٢) أخرجه البخاري تعليقًا في الأذان وانظر «فتح الباري» (٢/ ٢٠٦) وقد ذكر ابن تيمية في الفتاوى (٢٢/ ٦٢٣) أن هذا الأثر محفوظ عن عمر.
(٣) أخرجه أبو داود (١١٩٤)، والنسائي (٣/ ١٣٧)، وأحمد (٢/ ١٥٩) ورجاله ثقات، وقد علقه البخاري (٢/ ٦٢) بصيغة التمريض للاختلاف في رواية عطاء بن السائب وقد كان اختلط، لكن سماع حماد بن سلمة منه كان قبل الاختلاط في قول ابن معين وأبي داود.
(٤) أخرجه البيهقي (٢/ ٢٥٣) وصححه الحافظ في الفتح (٣/ ٨٥).
(٥) مجموع الفتاوى لابن تيمية (٢٢/ ٦١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>