للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول: أنه سُنَّة مؤكدة راتبة، يستحب المداومة عليه: وهو مذهب مالك والشافعي (١) وحجة هذا القول ما يلي:

١ - حديث البراء بن عازب: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنتُ في الصبح [والمغرب] (٢).

٢ - حديث أنس أنه سئل: أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال: «نعم» فقيل له: أوقنت قبل الركوع؟ قال: «بعد الركوع يسيرًا» (٣).

٣ - حديث أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه: «سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد» ثم يقول وهو قائم: «اللهم أنج الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، واجعلها عليهم كسنى يوسف، اللهم العن لحيان ورعلاً وذكوان، وعصية عصت الله ورسوله» ثم بلغنا (٤) أنه ترك ذلك لما أنزل: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذَّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} (٥) (٦).

٤ - ونحوه عن ابن عمر أنه: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر يقول: «اللهم العن فلانًا وفلانًا وفلانًا» بعد ما يقول: «سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد» فأنزل الله {لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ .... فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} (٧) (٨).

قالوا: ووجه الدلالة منهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت بعد القيام من الركوع في الفجر، وهذا يدل على المداومة، وأما تركه لذلك بنزول الآية فلا يعكِّر علينا


(١) «المدونة» (١/ ١٠٠)، و «الاستذكار» (٦/ ٢٠١)، و «الأم» (٨/ ٨١٤)، و «المجموع» (٣/ ٤٩٤)، و «الأذكار» للنووي (٦٩).
(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٦٧٨)، والترمذي (٤٠١)، وأبو داود (١٤٤١)، والنسائي (٢/ ٢٠٢) وقد اختلف على عمرو بن مرة في لفظ (والمغرب).
(٣) صحيح: أخرجه البخاري (١٠٠١)، ومسلم (٦٧٧).
(٤) القائل: الزهري، كما أشار إليه الحافظ في «الفتح» (٨/ ٧٥).
(٥) سورة آل عمران، الآية: ١٢٨.
(٦) صحيح: أخرجه البخاري (٨٠٤)، ومسلم (٦٧٥) واللفظ له.
(٧) سورة آل عمران، الآية: ١٢٨.
(٨) صحيح: أخرجه البخاري (٤٥٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>