للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - لا يجوز الزيادة على تشهدين بحال من الصلاة الواحدة، ولا يجوز أن يكون بين التشهدين أكثر من ركعتين إن كان العدد شفعًا، فإن كان وترًا لم يجز بينهما أكثر من ركعة، قال النووي: وهو قوي، وظاهر السنة يقتضيه. اهـ. قلت: وسيأتي الدليل عليه في «قيام الليل».

٣ - أن لا يجلس إلا في الآخرة، قال النووي: وهو غلط، قلت: بل ثبت فعل النبي صلى الله عليه وسلم له، كما سيأتي في «الوتر».

٤ - يجوز التشهد في كل ركعتين وفي كل ركعة، قال النووي: وهو ضعيف أو باطل.

الأفضل أن تصلي ركعتين ركعتين:

لا خلاف في أن الأفضل أن يسلم من كل ركعتين في نوافل الليل والنهار، وقد رُوى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «صلاة الليل [والنهار] مثنى مثنى» (١) ولا يصح.

والصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة» (٢).

وهذا الذي ذكرتُ من جواز جمع ركعات كثيرة من النوافل المطلقة بتسليمة، وأن الأفضل في صلاة الليل والنهار أن يسلِّم من كل ركعتين، هو مذهب مالك والشافعي وأحمد وداود وابن المنذر، وحكى عن الحسن وسعيد بن جبير.

وقال أبو حنيفة: التسليم من ركعتين أو أربع في صلاة النهار سواء في الفضيلة ولا يزيد على ذلك، وصلاة الليل ركعتان وأربع وست وثمان بتسليمة ولا يزيد على ثمان.

[٢] التطوع المقيَّد: وهي الصلوات التي ورد النص بمشروعيتها، وهي نوعان:

(أ) السنن الرواتب: وهي السنن التابعة للفرائض الخمس، ومن هذه السنن ما يتقدم على الفرائض، وتسمى (السنة القبلية)، ومنها ما يتأخر عنها، وتسمى (السنة البعدية) وفي ذلك معنى لطيف مناسب:


(١) شاذ بهذه الزيادة: أخرجه أبو داود (١٢٩٥)، والترمذي (٥٩٤)، والنسائي (٣/ ٢٢٧)، وابن ماجه (١٣٢٢)، وانظر «فتاوى ابن تيمية» (٢١/ ٢٨٩) وأعله أحمد والنسائي والترمذي والدارقطني وابن عبد البر وابن حجر.
(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٩٩٠)، ومسلم (٧٤٩) من حديث ابن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>