للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيصلى بنا، فأقمنا فيه حتى أصبحنا فقلنا: يا رسول الله رجونا أن تخرج فتصلي بنا، فقال: «إني كرهت -أو خشيت- أن يُكتب عليكم الوتر» (١) وهو ضعيف كذلك.

فائدة: اختار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أن الوتر واجب على من له ورد من قيام الليل (٢). قلت: لعل مستنده قوله صلى الله عليه وسلم: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا» وقد تقدم قريبًا.

وقت الوتر: أجمع أهل العلم على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت للوتر، ثم اختلفوا في جوازه بعد الفجر على خمسة أقوال، أشهرها قولان (٣):

الأول: لا يجوز بعد طلوع الفجر: وهو مذهب أبي يوسف ومحمد بن الحسن صاحبي أبي حنيفة، وسفيان الثوري وإسحاق وعطاء والنخعي وسعيد بن جبير، وهو مروي عن ابن عمر، وحجتهم:

١ - حديث خارجة بن حذافة -المتقدم قريبًا- وفيه: «فصلوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر» (٤).

٢ - حديث أبي سعيد مرفوعًا: «أوتروا قبل أن تصبحوا» (٥) وفي لفظ له: «من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له» (٦).

٣ - حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «بادروا الصبح بالوتر» (٧).

٤ - حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى» (٨).


(١) ضعيف: أخرجه ابن خزيمة (١٠٧٠)، وأبو يعلى (١٨٠٢)، وابن حبان (٢٤٠٩).
(٢) «الاختيارات» (ص/ ٦٤).
(٣) «الأوسط»، و «التمهيد» (٢/ ٣٤٩ - فتح المالك)، و «بداية المجتهد» (١/ ٢٩٤)، و «المجموع» (٣/ ٥١٨).
(٤) صححه الألباني: وقد تقدم وانظر «الإرواء» (٤٢٣).
(٥) صحيح: تقدم قريبًا.
(٦) إسناده صحيح: أخرجه ابن خزيمة (١٠٩٢)، وابن حبان (٢٤٠٩)، والحاكم (١/ ٣٠١)، والبيهقي (٢/ ٤٧٨).
(٧) صحيح: أخرجه مسلم (٧٥٠)، وأبو داود (١٤٣٦)، والترمذي (٤٦٧)، وأحمد (٢/ ٣٧).
(٨) صحيح: تقدم قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>