للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكبيره سره وعلانيته، عشر خصال أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة ثم تركع فتقولها وأنت راكع عشرًا ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرًا ثم تهوي ساجدًا فتقولها وأنت ساجد عشرًا ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرًا ثم تسجد فتقولها عشرًا ثم ترفع رأسك فتقولها عشرًا، فذلك خمس وسبعون في كل ركعة، تفعل ذلك في أربع ركعات، إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة فغن لم تفعل ففي كل شهر مرة فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة فإن لم تفعل ففي عمرك مرة» (١).

وقد اختلف أهل العلم في حكمها على ثلاث أقوال:

الأول: أنها مستحبة: وبه قال ابن المبارك وغير واحد من أهل العلم، وبعض الشافعية (٢) وهؤلاء صححوا الحديث فقالوا به.

الثاني: أنها لا بأس بها (جائزة): وبه قال بعض الحنابلة (٣) قالوا: لو لم يثبت الحديث فيها فهي من فضائل الأعمال فيكفي فيها الحديث الضعيف (!!).


(١) ضعيف، واختُلف في تحسينه: أخرجه أبو داود (١٢٩٧)، وابن ماجه (١٣٨٧)، والحاكم (١/ ٣١٨ - ٣١٩)، والبيهقي (٣/ ٥١)، والطبراني (١١/ ١٦١)، وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ٢٥ - ٢٦) وغيرهم من طرق عن ابن عباس، وكلها ضعيفة، وله شواهد كثيرة إلا أنها لا تصلح للاعتضاد، ولذا قال الحافظ في «التلخيص» (٢/ ٧): «والحق أن طرقه كلها ضعيفة، وإن كان حديث ابن عباس يقرب من شرط الحسن إلا أنه شاذ لشدة الفردية فيه، وعدم المتاع والشاهد من وجه معتبر، ومخالفة هيئتها لهيئة باقي الصلوات» اهـ. قلت: وقد ضعف الحديث جمع من العلماء منهم: الإمام أحمد -وقيل رجع عن تضعيفه- والترمذي وابن العربي وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات» وقد ردَّ عليه الحفاظ، وضعفه شيخ الإسلام وتوقَّف فيه ابن خزيمة والذهبي:

وقوَّى الحديث جمعٌ كذلك منهم: مسلم وأبو داود -كما نقله المنذري- والحاكم والبيهقي وابن حجر، ومن المعاصرين أحمد شاكر والألباني وغيرهم وقد ألَّف الأخ جاسم الفهيد -حفظه الله- في ذلك رسالة لطيفة بعنوان «التنقيح لما جاء في صلاة التسبيح» فأجاد فيها وخلص إلى تصحيح الحديث، قلت: تحسين هذا الحديث أو تصحيحه بطرقه، محلُّ اجتهاد، فليحرِّره الباحث المجتهد، والله أعلم.
(٢) «المجموع» (٣/ ٦٤٧)، و «نهاية المحتاج» (٢/ ١١٩).
(٣) «المغنى» (٢/ ١٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>