للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلاة بعد الوضوء:

يستحب لمن توضأ أن يصلي ركعتين أو أكثر في أي وقت -ولو في وقت الكراهة- لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الصبح: «يا بلال، أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفَّ نعليك بين يديَّ في الجنة» قال: ما عملت عملاً أرجى عندي أني لم أتطهر طهورًا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي» (١).

[صلاة التوبة]

من زلَّت قدمه وارتكب ذنبًا، فعليه أن يسارع بالتوبة والرجوع إلى الله تعالى، فهو سبحانه غافر الذنب وقابل التوب.

والصلاة لأجل التوبة من الذنب مستحبة باتفاق المذاهب الأربعة (٢)، لحديث أبي بكر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما من رجل يذنب ذنبًا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له» ثم قرأ هذه الآية: {وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ ...} (٣) (٤). وفي سنده ضعف إلا أن الآية تشهد لمعناه، على أنه قد صححه بعض أهل العلم.

صلاة ركعتين بعد الطواف بالكعبة:

يستحب عند الجمهور -ويجب عند الحنفية- أن يصلي ركعتين بعد الطواف خلف مقام إبراهيم يقرأ فيهما بعد الفاتحة {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في حجته كما في حديث جابر الطويل (٥) وسيأتي في الحج بتمامه.

وتصلي هاتان الركعتان في أي وقت ولو في أوقات النهي، لحديث جبير بن


(١) صحيح: أخرجه البخاري (١١٤٩)، ومسلم (٩١٠).
(٢) «ابن عابدين» (١/ ٤٦٢)، و «الدسوقي» (١/ ٣١٤)، و «أسنى المطالب»، و «كشاف القناع» (١/ ٤٤٣).
(٣) سورة آل عمران، الآية: ١٣٥.
(٤) ضعيف: أخرجه الترمذي (٤٠٦)، وأبو داود (١٥٢١)، وابن ماجه (١٣٩٥)، وفي سنده أسماء بن الحكم، قال الحافظ: صدوق، قلت: بل هو مجهول.
(٥) صحيح: أخرجه مسلم (١٢١٨)، وسيأتي بتمامه في «الحج».

<<  <  ج: ص:  >  >>