للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: أنه مستحب وليس بواجب، وهو مذهب الجمهور: مالك والشافعي والأوزاعي والليث وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود وابن حزم، وبه قال عمر بن الخطاب وسلمان وابن عباس وعمران بن حصين من الصحابة (١).

واحتج الموجبون بما يأتي:

١ - قوله تعالى: {فَمَا لَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (٢٠) وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لا يَسْجُدُونَ} (٢).

قالوا: والذم لا يتعلق إلا بترك واجب.

٢ - قوله تعالى: {فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا} (٣).

٣ - قوله تعالى: {وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ} (٤).

٤ - ما في حديث أبي هريرة المتقدم: «أُمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة» (٥).

٥ - قول عثمان: «إنما السجود على من استمع» (٦).

وأجاب الجمهور بما يأتي:

١ - أن الذم في آية الانشقاق متعلق بترك السجود إباءً واستكبارًا فيتناوله مَن تركه غير معتقد فضله ولا مشروعيته.

٢ - أن الاستدلال بالآيتين الأخريين موقوف على أن يكون الأمر فيهما للوجوب، وعلى أن يكون المراد بالسجود سجدة التلاوة وهما ممنوعان (٧).

قلت: فعن زيد بن ثابت قال: «قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم {وَالنَّجْمِ} يسجد فيها» وفي رواية: «فلم يسجد منا أحد» (٨).


(١) «المجموع» (٤/ ٦١)، و «كشاف القناع» (١/ ٤٤٥)، و «المواهب» (٢/ ٦٠)، و «التمهيد» (١٩/ ١٣٣)، و «المحلى» (٥/ ١٠٥).
(٢) سورة الانشقاق، الآية: ٢١.
(٣) سورة النجم، الآية: ٦٢.
(٤) سورة العلق، الآية: ١٩.
(٥) صحيح: تقدم قريبًا.
(٦) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٤٢٢٠)، وعبد الرزاق (٥٩٠٦)، والبيهقي (٢/ ٣٢٤).
(٧) «تحفة الأحوذي» (٣/ ١٧٢).
(٨) صحيح: أخرجه البخاري (١٠٧٢)، ومسلم (٥٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>