للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اثنتين فلْيَبْن على واحدة، فإن لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثًا

فليبن على اثنتين، فإن لم يدر أثلاثًا صلى أم أربعًا فليبن على ثلاث، ولسجد سجدتين قبل أن يسلِّم» (١).

تنبيه: لا يُلْتفت إلى الشك في العبادة في ثلاث حالات (٢):

١ - إذا كان مجرد وهم لا حقيقة له، كالوسواس.

٢ - إذا كثر مع الشخص بحيث لا يفعل عبادة إلا حصل له فيها شك.

٣ - إذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة فلا يلتفت إليه ما لم يتيقَّن فيعمل بما تيقن.

حكم سجود السهو:

لأهل العلم في حكم سجود السهو في الصلاة عند وجود سببه، قولان (٣):

الأول: أنه واجب: وهو ذهب الحنفية وقول عبد المالكية والمعتمد عند الحنابلة والظاهرية واختاره شيخ الإسلام، وحُجَّتهم:

١ - أمر النبي صلى الله عليه وسلم به في الأحاديث المتقدمة، وفي بعضها لمجرد الشك.

٢ - مداومته صلى الله عليه وسلم على سجدتي السهو -عند وقوع سببها- وعدم تركهما في السهو المقتضي لهما قط.

الثاني: أنه مستحب: وهو المشهور عن المالكية والشافعية ورواية عن الحنابلة، وحجتهم:

- ما جاء في حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا شك أحدكم في صلاته فليلق الشك وليبن على اليقين، فإذا استيقن التمام سجد سجدتين، فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان، وإن كانت ناقصة كانت الركعة تمامًا لصلاته، وكانت السجدتان مرغمتي الشيطان» (٤).


(١) فيه لين: أخرجه الترمذي: (٣٩٨)، وابن ماجه (١٢٠٩)، والحاكم (١/ ٣٢٥)، والبيهقي (٢/ ٣٣٢)، وفيه عنعنة ابن إسحاق وهو مدلس.
(٢) «سجود السهو» للشيخ محمود غريب -حفظه الله- (ص/ ١٧).
(٣) «فتح القدير» (١/ ٥٠٢)، و «القوانين» (٦٧)، و «المجموع» (٤/ ١٥٢)، و «المغنى» (٢/ ٣٦)، و «كشاف القناع» (١/ ٤٠٨)، و «المحلى» (٤/ ١٥٩)، و «مجموع الفتاوى» (٢٣/ ٢٧).
(٤) إسناده حسن: أخرجه أبو داود (١٠٢٤)، وابن ماجه (١٢١٠)، وأصله في مسلم لكن بدون ذكر لفظ (السجدتان نافلة).

<<  <  ج: ص:  >  >>