للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالوا: فدلَّ على أن السجدتين نافلة أي سنة وليستا واجبتين!!

والراجح: الوجوب، وأما حجة المخالفين فقد رد عليها شيخ الإسلام بأمرين:

١ - أن هذا اللفظ (كانت الركعة والسجدتان نافلة) ليس في الصحيح ولفظ الصحيح: «فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتي قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسًا شفعتا له صلاته، وإن

كان صلى تمامًا لأربع كانتا ترغيمًا للشيطان» وهو يقتضي وجوبهما، وجوب الركعة والسجدتين.

٢ - على فرض أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله، فمعناه: أنه مأمور بذلك مع الشك، فعلى تقدير أن تكون صلاته تامة في نفس الأمر، لم ينقص منها شيء يكون ذلك زيادة في عمله، وله فيه أجر كما في النافلة.

موضع سجود السهو (قبل السلام أو بعده؟):

اختلف أهل العلم في سجود السهو: يكون قبل السلام أو بعده؟ بناء على الأحاديث الثابتة في هذا الباب، بعد الاتفاق على أنه يجزئ على كل حال -على تسعة أقوال (١):

الأول: سجود السهو كله قبل السلام: وبه قال أبو هريرة ومكحول والزهري وابن المسيب وربيعة والأوزاعي والليث، وهو مذهب الشافعي الجديد.

الثاني: سجود السهو كله بعد السلام: وبه قال سعد بن أبي وقاص وابن مسعود وأنس وابن الزبير وابن عباس، وهو مروي عن عليٍّ وعمار، والحسن والنخعي والثوري، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه.

الثالث: يسجد للزيادة بعد السلام، وللنقص قبله: وهو مذهب مالك والمزني وأبي ثور وقول للشافعي.

الرابع: يستعمل كل حديث كما ورد، وما لم يرد فيه شيء سجد قبل السلام: وهو مذهب أحمد وابن أبي خيثمة واختاره ابن المنذر.


(١) «ابن عابدين» (١/ ٤٩٥)، و «المبسوط» (١/ ٢١٩)، و «القوانين» (٦٧)، و «الدسوقي» (١/ ٢٧٤)، و «روضة الطالبين» (١/ ٣١٥)، و «المجموع» (٤/ ١٥٤)، و «المغنى» (٢/ ٢٢)، و «الكافي» (١/ ٢٠٩) النبي صلى الله عليه وسلم و «الأوسط» (٣/ ٣٠٧)، و «بداية المجتهد» (١/ ٢٧٩)، و «نيل الأوطار» (٣/ ١٣٢ - ١٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>