للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأجاب الموجبون عنه بأجوبة: أحدها: أن الحديث ضعيف لا يحتج به، والثاني: أن في متنه نكارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمرات ليس منهن شيء في رمضان، بل في ذي القعدة (١).

والثالث: قال شيخ الإسلام (٢): «وهذا حديث كذب على عائشة، ولم تكن عائشة لتصلي بخلاف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الصحابة، وهي تشاهدهم يقصرون، ثم تتم هي وحدها بلا موجب، كيف وهي القائلة: «فرضت الصلاة ركعتين ...» فكيف يظن بها أنها تزيد على فرض الله وتخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟!» اهـ.

٤ - واستدل الجمهور: بما يُروى عن عائشة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم، ويفطر ويصوم» (٣).

وأجاب الموجبون: بأنه محمول على أنه قصر في الفعل وأتم في الحكم، كقول عمر: «صلاة السفر

ركعتان تمام من غير قصر» وأجيب: بأن التمام في خبر عائشة يدل على جواز صلاة الرباعية أربع ركعات في السفر، أما الإتمام في خبر عمر فيدل على التمام في الأجر، فلا يُحمل خبر عائشة على كلام عمر رضي الله عنهما قلت: الحديث منكر فلا حاجة إلى شيء من التأويل.

٥ - واستدل الجمهور: بحديث عبد الرحمن بن يزيد قال: «صلَّى بنا عثمان بمنى أربع ركعات، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع، ثم قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وصليت مع أبي بكر الصديق بمنى ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات، ركعتان متقبلتان» (٤).

قالوا: يعني: ليت عثمان صلى ركعتين بدل أربع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان في صدر خلافته يفعلون، ومقصوده كراهة مخالفة ما كان عليه


(١) وأجيب عن هذا الوجه بأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين في رمضان: عمرة القضاء، وفي فتح مكة وكلاهما في رمضان.
(٢) نقله في «زاد المعاد» (١/ ٤٧٢) ط. الرسالة.
(٣) منكر: أخرجه الدارقطني (٢/ ٢٤٢)، (٢/ ١٨٩)، والشافعي (٥١٨)، والبيهقي (٣/ ١٤١، ١٤٢) وسنده تالف، وقال شيخ الإسلام: هو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم اهـ، وانظر «الإرواء» (٣/ ٣ - ٩).
(٤) صحيح: أخرجه البخاري (١٠٨٤)، ومسلم (٦٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>