للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جالسًا حتى أتموا لأنفسهم ثم سلَّم بهم» (١). وفي لفظ صالح بن خوَّات عن سهل ابن أبي حتمة أنه ينتظرهم جالسًا لا قائمًا، وهو في الصحيح كذلك. وبهذه الصفة أخذ الشافعي وأصحابه.

٢ - يصلي بالفرقة الأولى ركعة، والأخرى تجاه العدو، ثم تنصرف الفرقة التي صلت معه الركعة فتقوم تجاه العدو، وتأتي الأخرى فتصلي معه ركعة، ثم تقضي كل فرقة لنفسها ركعة.

والأصل فيها: حديث ابن عمر قال: «غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قِبَل نجد، فوازينا العدو فصاففنا لهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، فقامت طائفة معه تصلِّي، وأقبلت طائفة على العدو، وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين (٢)، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلِّ، فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلَّم، فقام كل واحدٍ منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين» (٣).

وظاهره أنهم أتموا في حالة واحدة، ويحتمل أن الطائفة الثانية أتمت بعد تسليمة، ثم رجع أولئك إلى مقامهم فأتموا الركعة، وهو الأرجح من حيث المعنى وإلا فيستلزم تضييع الحراسة المطلوبة وإفراد الإمام وحده، ويرجحه رواية ابن مسعود: «ثم سلَّم وقام هؤلاء [أي الطائفة الثانية] فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلَّموا ثم ذهبوا ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلَّموا» (٤) وبهذه الكيفية أخذ الحنفية خلا أبا يوسف.

٣ - يصلي الإمام بطائفة ركعتين ويسلِّم، ثم يصلي بالأخرى ويسلِّم.

والأصل فيها: حديثا جابر وأبي بكرة: فعن جابر قال: «كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرِّقاع، وأقيمت الصلاة، فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا، وصلَّى بالطائفة الأخرى ركعتين، فكان للنبي صلى الله عليه وسلم أربع، وللقوم ركعتان» (٥).


(١) صحيح: أخرجه البخاري (٤١٣٠)، ومسلم (٨٤٢).
(٢) يعني: ركعة كاملة.
(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٩٤٢)، ومسلم (٨٣٩).
(٤) ضعيف: أخرجه أبو داود (١٢٤٤)، والطحاوي (١/ ١٨٤)، والدارقطني (١٨٧)، وانظر «الإرواء» (٣/ ٤٩).
(٥) صحيح: أخرجه البخاري تعليقًا (٤١٣٦)، ووصله مسلم (٨٤٣)، وانظر «التغليق» (٤/ ١٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>