للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالوا: والله ما ندري أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرِّد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه؟ ... الحديث» (١). وفيه أنهم كانوا يجردون الموتى.

لكن ينبغي أن يستر عورته بسترة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة ...» (٢).

ولذا ذهب ابن سيرين وأبو حنيفة ومالك وأحمد إلى أنه يستر العورة (بين السرة والركبة) (٣).

٢ - أن تنقض ضفائر المرأة الميتة (إن كان لها): لقول أم عطية - في رواية البخاري (١٢٦٠) وغيره-: «جعلن رأس بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون نقضنه ثم غسلنه ثم جعلنه ثلاثة قرون».

٣ - أن يلتزم الرفق في أعمال الغُسل كلها: لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه» (٤).

ولأن حرمة الميت كحرمة الحي، فقد قال صلى الله عليه وسلم: «كسر عظم الميت، ككسر عظم الحي» (٥).

٤ - أن يضع مع الماء -في الغسلات الأُوَل- السدر (أو الصابون ونحوه): لقوله صلى الله عليه وسلم: «اغسلنها بماء وسدر».

وإذا كان في تسخين الماء مصلحة كإزالة وسخ ونحوه فُعِل الأنفع له.

٥ - أن يبدأ بغسل الميامن ومواضع الوضوء منه بعد النية والتسمية:

لقوله صلى الله عليه وسلم: «ابدأن بميامنها، ومواضع الوضوء فيها».

ويدخل في هذا مضمضة الميت، فإن خيف وصول الماء إلى جوفه فيفضي إلى المثلة به أو خروجه من

أكفانه، فالأولى أن يمسح أسنانه وأنفه بخرقة مبللة حتى ينظفهما.


(١) حسن: أخرجه أبو داود (٣١٤١)، وأحمد (٦/ ٢٦٧)، والحاكم (٣/ ٥٩)، والبيهقي (٣/ ٣٨٧).
(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٣٣٨).
(٣) «المغنى» (٢/ ٤٥٣).
(٤) صحيح: أخرجه مسلم (٢٥٩٤).
(٥) صحيح: أخرجه أبو داود (٣٢٠٧)، وابن ماجه (١٦١٦)، وأحمد (٦/ ٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>