للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحديث سمرة بن جندب قال: «صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على أم كعب ماتت وهي نفساء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليها وسطها (١).

القول الثاني: أن يقف عند صدر الميت سواء في ذلك الرجل والمرأة وقد أجابوا عن حديث أنس المتقدم بأن وقوفهم عند وسط المرأة إنما كان من أجل الستر حيث لم تكن النعوش، واستشهدا بزيادة رواها أبو داود من حديث أنس المتقدم وهي: «قال أبو غالب: فسألت عن صنيع أنس في قيامه على المرأة عند عجيزتها. فحدثوني أنه إنما كان لأنه لم تكن النعوش، فكان يقوم الإمام حيال عجيزتها يسترها من القوم (٢).

وقد أجاب الشيخ العلامة: الألباني على ما ذهب إليه الأحناف فقال: فهذا التعلي مردود من وجوه:

الأول: أنه صادر من مجهول، وما كان كذلك فلا قيمة له.

الثاني: أنه خلاف ما فعله راوي الحديث نفسه وهو أنس رضي الله عنه فإنه وقف وسطها مع كونها في النعش، ودل ذلك على بطلان ذلك التعليل ... إلخ (٣).

وقال ابن حزم في المحلى: ويصلي على الميت بإمام يقف ويستقبل القبلة والناس وراءه صفوف،

ويقف من الرجل عند رأسه ومن المرأة عند وسطها ... إلخ (٤).

يستحب أن يصفوا وراء الإمام ثلاثة صفوف وإن قلوا:

لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما من ميت يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب» (٥).

وكلما كثر الجمع كان أفضل للميت؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه» (٦).


(١) صحيح: أخرجه البخاري (١٣٣٢)، ومسلم (٩٦٤) واللفظ له.
(٢) صحيح: أخرجه أبو داود (٣١٩٤).
(٣) انظر: أحكام الجنائز وبدعها للألباني ص ١٣٩ في الهامش.
(٤) المحلى لابن حزم (٥/ ١٢٣).
(٥) حسنه الألباني: أخرجه أبو داود (٣١٥٠)، والترمذي (١٠٣٣)، وابن ماجه (١٤٩٠).
(٦) صحيح: مسلم (٩٤٧)، والترمذي (١٠٣٤)، والنسائي (٤/ ٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>