للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن أحمد قال: إذا لم يقض لم يبال (١).

[دفن الميت، وما يتبعه]

حكم دفن الميت:

دفن الميت فرض على الكفاية حتى لو كان الميت كافرًا:

١ - لحديث أبي طلحة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلاً من صناديد قريش فقذفوا في طُوىً من أطواء بدر ....» الحديث (٢).

٢ - وتقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم لعليٍّ لما مات أبو طالب -كافرًا-: «... اذهب

فَوارِهِ» (٣).

لا يدفن مسلم مع كافر، ولا كافر مع مسلم: بل يُدفن المسلم في مقابر المسلمين، والكافر في مقابر المشركين، كذلك كان الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واستمر إلى عصرنا هذا (٤).

إذا ماتت امرأة كتابية وهي حامل من رجل مسلم، أين تُدفن؟

قال الإمام أحمد: تدفن بين مقبرة المسلمين ومقبرة أهل الكتاب، فهي كافرة لا تدفن في مقبرة المسلمين فيتأذوا بعذابها، ولا تُدفن في مقبرة الكفار لأن ولدها مسلم فيتأذى بعذابهم، فتدفن منفردة، قالوا: ويجعل ظهرها إلى القبلة على جانبها ليكون وجه الجنين إلى القبلة على جانبه الأيمن، لأن وجه الجنين إلى ظهرها (٥).

السنَّة: الدفن في المقبرة (٦):

لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن الموتى في مقبرة البقيع، كما تواترت الأخبار بذلك، ولم يُنقل عن أحد من السلف أنه دُفن في غير المقبرة إلا ما تواتر أيضًا أن النبي صلى الله عليه وسلم [وصاحبيه] دفنوا في حجرة عائشة رضي الله عنهان وهذا خاص بهم.


(١) السابق.
(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٣٩٧٦)، ومسلم (٢٨٧٥).
(٣) إسناده ليِّن: تقدم تخريجه.
(٤) انظر أدلة ذلك في «أحكام الجنائز».
(٥) «المغنى» (٢/ ٥٦٣).
(٦) «أحكام الجنائز» (ص: ١٧٣ وما بعدها).

<<  <  ج: ص:  >  >>