للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأن نصاب الذهب (٢٠) دينارًا = (٢٠) مثقالاً

= (٨٥) جرامًا من الذهب عيار (٢٤)

= (٩٧) جرامًا من الذهب عيار (٢١)

= (١١٣) جرامًا من الذهب عيار (١٨)

الثاني: أنه لابد من مرور الحول (السنة الهجرية الكاملة) على النصاب فما فوق حتى تجب فيه الزكاة.

الثالث: أن مقدار الزكاة في كل من الذهب والفضة = ٢.٥% = ١/ ٤٠.

مثال توضيحي: رجل يملك (١/ ٢) كيلو جرام من الذهب عيار (٢٤)، فما مقدار الزكاة فيه إذا حال عليه الحول؟

فنقول: بما أن مقدار الذهب والمملوك يعتبر أكثر من النصاب (٨٥جم) فإنه يجب فيه ربع العشر، فيكون المقدار الواجب إخراجه = ٥٠٠ جرامًا × ١/ ٤٠ = ١٢.٥ جرامًا.

هل يُضم الذهب إلى الفضة لتكميل النصاب؟

إذا ملك رجل مقدارًا من الذهب دون النصاب، ومقدارًا من الفضة دون النصاب، فللعلماء في هذه المسألة قولان:

الأول: أنه يضم الذهب إلى الفضة ليكمل النصاب ثم يخرج الزكاة، وهو مذهب الجمهور (الحنفية والمالكية وهو رواية عن أحمد وقول الثوري والأوزاعي) (١).

واستدلوا بأن نفعها متحد، من حيث إنهما ثَمنان، يقصد بهما الشراء.

والثاني: أنه لا يضم أحدهما إلى الآخر، وهو مذهب الشافعية ورواية عن أحمد، وقول أبي عبيد وابن أبي ليلى وأبي ثور (٢) وابن حزم (٣) واختاره الألباني (٤) وابن عثيمين (٥) وهو الراجح، إن شاء الله.


(١) «الموسوعة الفقهية» (٢٣/ ٢٦٧).
(٢) السابق.
(٣) «المحلى» (٦/ ٨٣).
(٤) «تمام المنة» (ص: ٣٦٠).
(٥) «الشرح الممتع» (٦/ ١٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>