للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«إياك وكرائم أموال الناس، واتق دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب» (١).

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «مُرَّ على عمر بن الخطاب بغنم من الصدقة، فرأى فيها شاة حافلاً ذات ضرع، فقال: ما هذه الشاة؟ فقالوا: شاة من الصدقة، فقال عمر: ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون، لا تفتنوا الناس، لا تأخذوا خَزَرات المسلمين، نكبوا عن الطعام» (٢).

[٢] أن لا يعطى المالك شرار المال: كالمعيبة أو مريضة أو كسيرة أو هرمة -وهي الكبيرة التي سقطت أسنانها- أو بها عيب ينقص منفعتها وقيمتها.

فقد قال تعالى: {وَلاَ تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ} (٣).

وجاء في حديث عبد الله بن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاث من فعلهن طعم طعم الإيمان: .... وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه، رافدة عليه كل عام، ولا يعطى الهرمة ولا الدرنة (٤) ولا المريضة، ولا الشرط اللئيمة (٥)، ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره، ولم يأمركم بشره» (٦).

هل الزكاة واجبة في عين المال أم في ذمة المزكي؟ وفائدة هذه المسألة:

للعلماء في هذه المسألة رأيان (٧):

الأول: أن الزكاة تجب في عين المال:

وبهذا قال الجمهور، ومما يتفرع على هذا:

(أ) أنه إذا هلك المال بعد وجوب الزكاة فيه، فإن الزكاة تسقط بهلاكه.

(ب) أن من كان عنده أربعون -شاة مثلًا- ففيها شاة، فإذا لم يخرج الزكاة سنة وبقيت عنده الأربعون، لزمته هذه الشاة ولم يجب عليه شاة عن الحول الآخر، لأن هذه الأربعين في حكم التسع والثلاثين.


(١) صحيح: أخرجه البخاري (١٤٩٦)، ومسلم (١٩).
(٢) صحيح: أخرجه مالك (٦٠٢)، وعنه الشافعي في «مسنده» (٦٥٤) وسنده صحيح.
(٣) سورة البقرة: ٢٦٧.
(٤) الدرنة: الجرباء.
(٥) الشَرَط: صغار المال وشراره، واللئيمة: البخيلة باللبن.
(٦) أبو داود (١٥٨٢) ورجاله ثقات.
(٧) «الدر المختار» (٢/ ٢٧)، و «المجموع» (٥/ ٣٤١)، و «المغنى» (٢/ ٦٧٨)، و «المحلى» (٥/ ٢٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>