للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أن الزكاة تجب في الذمة:

وبهذا قال الحنابلة وابن حزم ويتفرع على قولهم:

(أ) أنه لا تسقط الزكاة إذا هلك المال بعد وجوبه لأنه تعلق بذمة المالك.

(ب) أن من لم يخرج زكاة الأربعين شاة بعد الحول الأول، لزمه في الحول الآخر أن يخرج شاتين، لأن الشاة الأولى بقيت في ذمته، ولزمه أن يخرج أخرى عن الأربعين.

إذا كانت الماشية لشريكين فكيف تخرج الزكاة فيها؟

الخلطة (الشركة) -سواء كانت خلطة أعيان، أو خلطة أوصاف (١) - تجعل المالين كالمال الواحد، لحديث: «لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة [وما كان من خيطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية]» (٢).

وتجب الزكاة في مال الشركة كما تجب في مال الرجل الواحد بشروط (٣):

١ - أن يكون الشريكان من أهل وجوب الزكاة (مسلم حر، تام الملك ...).

٢ - أن يكون المال المختلط نصابًا.

٣ - أن يمضي عليها حول كامل، وإلا زكى كل منهما على انفراد بحسب مضي حوله.

٤ - أن لا يتميز مال أحدهما عن مال الآخر في ستة أوصاف: المسرح، والمبيت، والمشرب، والمحلب، والفحل، والراعي (٤).

معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ...».

١ - الشركة [التي تجعل المالين كالمال الواحد] قد تفيد الشريكين تخفيفًا، كأن


(١) خلطة الأعيان: أن يشتركا في ماشية فيكون لكل منهما منها نصيب مشاع، كأن يكون ورثا هذه الماشية، وخلطة الأوصاف: أن يتميز مال كل واحد عن الآخر ولكنها تشترك في المسرح والمبيت ... وغيرها مما سيأتي.
(٢) صحيح: أخرجه البخاري (١٤٥)، وابن ماجه (١٨٠١) بدون زيادة، وهي عند النسائي (٢٤٤٧)، وأبو داود (١٥٦٧)، والترمذي (٦٢١).
(٣) انظر «الفقه الإسلامي وأدلته» (٢/ ٨٥١).
(٤) وذهب الحنفية وابن حزم في «المحلى» (٦/ ٥١ وما بعدها) إلى أنه ليس للخلطة تأثير، وأنها لا تجعل المالين واحدًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>