للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زكاة العين أقوى ثبوتًا من زكاة التجارة لانعقاد الإجماع عليها ومن كان يتاجر فيما دون نصاب العين فإنه يخرج زكاة التجارة (١).

٢ - أن يبلغ النصاب: وهو نصاب النقد (٨٥ جرامًا من الذهب).

٣ - حولان الحول.

متى يعتبر النصاب في مال التجارة؟

في وقت اعتبار النصاب في أموال التجارة ثلاثة أقوال:

١ - في آخر الحول (وهو قول مالك والشافعي).

٢ - في جميع الحول: بحيث لو نقص النصاب لحظة انقطع الحول (مذهب الجمهور).

٣ - في أول الحول وآخره دون ما بينهما (مذهب أبي حنيفة).

كيف يزكي التاجر ثورته التجارية؟

إذا حلَّ موعد الزكاة فإن على التاجر أن يضم ماله بعضه إلى بعض، وهذا المال يشمل:

١ - رأس المال والأرباح والمدَّخرات وقيمة بضائعه.

٢ - الديون المرجوة الأداء.

فيقوِّم قيمة البضائع ويضيفها إلى ما لديه من نقود، وإلى ما له من ديون مرجوة الأداء، ويطرح منها ما عليه من ديون.

ثم يخرج عن هذا كله ربع العُشر (٢.٥%) بحسب سعرها وقت إخراج الزكاة، لا بحسب سعر شرائها.

هذا هو رأي جمهور الفقهاء، ووافقهم مالك فيه في التاجر المدير الذي يبيع ويشتري.

لكن قال في التاجر «المحتكر» الذي يشتري السلعة أو العقار ثم يتربص مدة من الزمن، ويرصد السوق، حتى ترتفع الأسعار، فيبيع، قال: لا يزكي إلا إذا باع السلعة فيزكيها لسنة واحدة وإن بقيت أعوامًا.

هل تخرج الزكاة من عين البضائع أم من قيمتها؟

ذهب الجمهور إلى وجوب إخراج القيمة، وأنه لا يجوز الإخراج من عين


(١) انظر «المجموع» (٦/ ٥٠)، و «المغنى» (٣/ ٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>