للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثلاثين مع شعبان، أتموا شعبان ثلاثين وأصبحوا مفطرين إما وجوبًا وإما استحبابًا على ما يأتي في صيام يوم الشك.

إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو نحوه ليلة الثلاثين من شعبان:

فللعلماء في هذه المسألة أقوال، أشهرها أربعة (١).

الأول: لا يجوز صومه، لا وجوبًا ولا تطوعًا: وهو مذهب الجمهور ورواية عن أحمد واستدلوا بما يلي:

١ - حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الشهر تسع وعشرين ليلة، فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» (٢).

٢ - حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يتقدَّمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه، فليصم ذلك اليوم» (٣).

٣ - حديث عمار بن ياسر قال: «من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم» (٤).

٤ - أن صيام هذا اليوم على سبيل الاحتياط من التنطُّع في الدين، لأن الاحتياط إنما يكون فيما كان الأصل وجوبه، أما ما كان الأصل عدمه فلا احتياط في إيجابه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «هلك المتنطعِّون» (٥).

الثاني: يجب صومه على أنه من رمضان: وهو المشهور من مذهب الحنابلة وبه قالت طائفة من الصحابة منهم علي وعائشة وابن عمر، وجماعة من السلف، واستدلوا بما يلي:

١ - أن ابن عمر رضي الله عنهما «كان إذا كان يوم الثلاثين من شعبان وحال دونه غيم أو قتر أصبح صائمًا» (٦) قالوا: وابن عمر هو راوي حديث «فإن غم عليكم ...» فعمله تفسير له.


(١) «البدائع» (٢/ ٧٨)، و «الخرشي» (٢/ ٢٣٨)، و «المجموع» (٦/ ٢٦٩)، و «الإنصاف» (٢/ ٢٦٩)، و «مجموع الفتاوى» (٢٥/ ١٢٤)، و «زاد المعاد» (٢/ ٤٦ - ٤٩).
(٢) صحيح: تقدم قريبًا.
(٣) صحيح: أخرجه البخاري (١٩١٤)، ومسلم (١٠٨٢).
(٤) صحيح: أخرجه أبو داود (٢٣١٧)، والترمذي (٦٨١)، والنسائي (٤/ ١٥٣)، وابن ماجه (١٦٤٥)، وانظر «الإرواء» (٩٦١).
(٥) صحيح: أخرجه مسلم (٢٦٧٠)، وأبو داود (٤٦٠٨) من حديث ابن مسعود.
(٦) صحيح: أخرجه أبو داود (٢٣٢٠)، وأحمد (٢/ ٥)، وانظر «الإرواء» (٩٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>